السلام قال " إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء والطيب، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء، فإذا طاف النساء فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد ".
الحدائق الناضرة (مجلد: 17 - 222) " وقال ابن أبي عقيل " ويحلق رأسه بعد الذبح وإن قصر أجزأه، ومن لبد رأسه أو عقصه فعليه الحلق واجب " ولم يذكر حكم الصرورة بالنصوصية. وقال المفيد " لا يجزي الصرورة غير الحلق، ومن لم يكن صرورة أجزأه التقصير، والحلق أفضل " ولم ينص على حكم الملبد، وكذا قال أبو الصلاح.
(وصفحة 241) المسألة الثانية: اختلف الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم في ترتيب المناسك الثلاثة يوم النحر هل هو على جهة الوجوب: الرمي ثم الذبح ثم الحلق، أو الاستحباب، قولان: وبالأول قال الشيخ في المبسوط والاستبصار، وإليه ذهب أكثر المتأخرين ومنهم العلامة في أكثر كتبه والمحقق في الشرائع وغيرهما. وبالثاني قال الشيخ في الخلاف، وابن أبي عقيل وأبو الصلاح وابن إدريس، واختاره في المختلف. ويدل على الوجوب رواية عمر بن يزيد المتقدمة، لقوله عليه السلام فيها " إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك " لدلالة الفاء على الترتيب. ورواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال " تبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق، وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح ". وصحيحة معاوية بن عمار أو حسنته عن أبي عبد الله عليه السلام قال " إذا رميت الجمرة فاشتر هديك " الحديث ".
جواهر الكلام (مجلد: 19 صفحة 234) " يتأكد (أي الحلق أو التقصير) في حق من لم يحج المسمى ب (الصرورة) ومن لبد شعره بعسل أو صمغ لئلا يقمل أو يتسخ وقيل والقائل الشيخ في محكي النهاية والمبسوط وابن حمزة في محكي الوسيلة لا يجزيهما إلا الحلق وكذا عن المقنع والتهذيب والجامع مع زيادة المعقوص، وعن المقنعة والاقتصاد والمصباح ومختصره والكافي في