الحدائق الناضرة (مجلد 13 صفحة 464) " وقال ابن أبي عقيل: الاعتكاف عند آل الرسول صلى الله عليه وآله لا يكون إلا في المساجد وأفضل الاعتكاف في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة وسائر الأمصار في مساجد الجماعات ".
(وصفحة 465) " ظاهر جملة من الأصحاب حمل عبارة ابن أبي عقيل على ذلك وهو بعيد عن ظاهرها وإن ظاهرا مطلق المسجد ".
(وصفحة 468) " الأظهر عندي أن روايات كل من الطرفين ظاهرة في كل من القولين وإن أخبار أحد الطرفين إنما يخرج مخرج التقية، والظاهر أنها في أخبار القول بالمسجد الجامع وذلك فإن مذهب الشافعي أنه يصح في كل مسجد كما هو ظاهر عبارة ابن أبي عقيل وبه قال مالك أيضا، وقال أحمد لا يجوز إلا في مسجد يجمع فيه وبه قال أبو حنيفة وهو قول الشيخ المفيد ومن تبعه، وأما القول بالمساجد الأربعة المتقدمة فلم يسند إلى أحد منهم وبذلك يظهر قوة القول الأول. والله العالم ".
جواهر الكلام (مجلد 17 صفحة 170) " الشرط (الرابع المكان، فلا يصح) الاعتكاف (إلا في مسجد) إجماعا بقسميه ونصوصا مستفيضة أو متواترة، إنما الكلام في تعيينه، فعن ابن أبي عقيل أنه كل مسجد، قال: الاعتكاف عند آل رسول الله صلى الله عليه وآله لا يكون إلا في المساجد، وأفضله المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة، وسائر الأمصار مساجد الجماعات.