" يتم ذلك اليوم وعليه قضاؤه " ولأن الأصل براءة الذمة من الكفارة، والجواب عن الحديثين: أنا نقول بموجبهما، فإن من نام عن استيقاظ، مع علمه بالجنابة متعمدا، حتى يطلع الفجر، يجب عليه القضاء إذا كان ناويا للغسل وأصالة البراءة معارضة بالاحتياط.
" مسألة: قال ابن أبي عقيل: المرأة إذا طهرت من حيضها، أو دم نفاسها، وتركت الغسل حتى تصبح عامدة، يفسد صومها، ويجب القضاء خاصة، كالجنب عنده إذا أهمل الغسل حتى يصبح عامدا، ولم يذكر أصحابنا ذلك. والأقرب أنها كالجنب، إذا أخل بالغسل، فإن أوجبنا القضاء والكفارة عليه، أوجبناهما عليها، وإلا فالقضاء، لنا أن الثلاثة اشتركت في كونها مفطرة للصوم، لأن كل واحد منها حدث يرتفع بالغسل، فيشترك في الأحكام.
" وقال ابن أبي عقيل: وإن نظر إلى امرأته فأنزل من غير أن يقبلها، أو يفضي أنه (إليها) بشئ منه إلى جسدها أو يقضي (تفضي) إليه لم يكن عليه شئ، قال ابن إدريس فإن أمنى لنظر، لم يكن عليه شئ، ولا يعود إلى ذلك. وذهب بعض أصحابنا إلى أنه إن نظر إلى من يحرم النظر إليه فأمنى، كان عليه القضاء دون الكفارة، قال: والصحيح أنه لا قضاء عليه، لأنه لا دليل على ذلك.
. وقد ألحق قوم من أصحابنا بما ذكرناه من وجوب القضاء والكفارة، إلى أن قال:
والحقنة ولم يفصل أيضا، ثم قال: وقال قوم: إن ذلك ينقض الصوم، وإن لم يبطله، وهو الأشبه وقالوا في اعتماد الحقنة وما يتيقن وصوله إلى الجوف من السعوط، وفي اعتماد القئ وبلوغ الحصى: أنه يوجب القضاء، من غير كفارة، وقال في المسائل الناصرية: وأما الحقنة فلم يختلف في أنها تفطر. وللشيخ أقوال، قال في النهاية: تكره الحقنة بالجامدات، وتحرم بالمايعات، ولم يوجب بها قضاء ولا كفارة، وكذا في الاستبصار وأوجب في الجمل والاقتصاد، القضاء بالمايعات خاصة، وكره الجامدات، وكذا في المبسوط، وهو قول ابن البراج، وقال في الخلاف: والحقنة بالمايعات يفطر، ولم يذكر ابن أبي عقيل الحقنة بالمايعات ولا بالجامدات، من المفطرات.