الله الكراهية، ولا قضاء ولا كفارة فيه، وبه قال مالك، وأحمد. وللشيخ قول في الاستبصار أنه محرم لا يوجب قضاء ولا كفارة، وهو الأقوى لدلالة الأحاديث على المنع، وأصالة البراءة على سقوط القضاء والكفارة، وقال ابن أبي عقيل: إنه سايغ مطلقا. وبه قال الجمهور إلا من تقدم ".
" مسألة: أوجب الشيخان القضاء والكفارة، بتعمد الكذب على الله تعالى، أو على رسوله، أو على الأئمة عليهم السلام. وخالف فيه السيد المرتضى رحمه الله، وابن أبي عقيل، والجمهور كافة، وهو المعتمد لأصالة البراءة ".
تحرير الأحكام (مجلد 1 صفحة 78) " من أجنب ليلا وتعمد البقاء على الجنابة، من غير ضرورة ولا عذر حتى يطلع الفجر، أفسد صومه (كز) الأقرب أن حكم الحايض والنفساء إذا انقطع دمها قبل الفجر كذلك. وقال ابن أبي عقيل: إذا طهرتا ليلا وتركتا الغسل حتى يطلع الفجر عامدتين، وجب عليهما القضاء خاصة.
" الاحتقان بالمايع حرام، وهل يفسد الصوم؟ للشيخ قولان: أحدهما الافساد، وهو قول المفيد، والثاني لا يفسد وهو اختيار المرتضى، وابن إدريس، وابن أبي عقيل.
(وصفحة 79) " أوجب الشيخان الكفارة والقضاء، بتعمد الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام، ومنع من ذلك السيد المرتضى، وابن أبي عقيل، وهو الأقوى عندي.
" لو أجنب ليلا وتعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر، وجب القضاء والكفارة في قول الشيخين، وعن ابن أبي عقيل القضاء خاصة.
" قد بينا أن الارتماس حرام، خلافا لابن أبي عقيل، فلا يفسد الصوم، خلافا للشيخ ".
مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 218) " مسألة: قال الشيخان: الكذب على الله تعالى وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم