السلام متعمدا، مع اعتقاد كونه كذبا،: يفسد الصوم، ويجب به القضاء والكفارة، وهذا مذهب السيد المرتضى في الانتصار، وعده علي بن بابويه من المفطرات قال الشيخ في المبسوط: ومن أصحابنا من قال: إن ذلك لا يفطر، وإنما ينقض فعله (كذا ولعلها ينقض فضله)، وفي الخلاف عن السيد المرتضى قال:
والأكثر من أصحابنا على ما قلناه وأفتى أبو الصلاح وابن البراج بمثل ما قاله الشيخان. وقال السيد المرتضى في الجمل: الأشبه أنه ينقض الصوم وإن لم يبطله، واختاره ابن إدريس، ولم يعده سلار، ولا ابن أبي عقيل مفطرا، وهو الأقوى عندي. لنا الأصل صحة الصوم، وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول " لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال الطعام والشراب والنساء والارتماس ".
(وصفحة 220) " مسألة: المشهور أن تعمد البقاء على الجنابة، من غير عذر في ليل شهر رمضان إلى الصباح موجب للقضاء والكفارة، ذهب إليه الشيخان، وعلي بن بابويه، وابن الجنيد، وسلار، وأبو الصلاح، وابن إدريس، وقال السيد المرتضى في الانتصار : مما انفردت به الإمامية إيجابهم على من أجنب في ليل شهر رمضان، وتعمد البقاء إلى الصباح من غير اغتسال، القضاء والكفارة، ومنهم من يوجب القضاء، دون الكفارة، وقال في الجمل: وقد روي أنه من أجنب في ليالي شهر رمضان، وتعمد البقاء على جنابته إلى الصباح، من غير اغتسال، كان عليه القضاء والكفارة، وروي أن عليه القضاء دون الكفارة، وقال ابن أبي عقيل يجب به القضاء خاصة دون الكفارة.
" احتج ابن أبي عقيل بما رواه ابن أبي يعفور في الصحيح، قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام، الرجل يجنب في شهر رمضان، ثم يستيقظ، ثم ينام حتى يصبح!
قال " يتم صومه ويقضي يوما آخر، فإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم صومه وجاز له " وفي الصحيح عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة، ثم ينام حتى يصبح متعمدا قال