عليه وآله إذا خرج إلى الجمعة، قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون "، وبه أفتى ابن الجنيد وابن أبي عقيل والأكثر.
(وصفحة 238) " وقال ابن أبي عقيل: صلاة الجمعة فرض على المؤمنين، حضورها مع الإمام في المصر الذي هو فيه وحضورها مع أقرانه في الأمصار والقرى النائية عنه. " فرق ابن أبي عقيل في العدد بين العيدين والجمعة، فذهب إلى أن العيدين يشترط فيه سبعة ، واكتفى في الجمعة بالخمسة، والظاهر أنه رواه، لأنه لو قال لو كان إلى القياس لكانا جميعا سواء، ولكنه تعبد من الخالق سبحانه، ولم نقف على روايته، فالاعتماد على المشهور المعتضد بعموم أدلة الوجوب، وتفارق الجمعة عند الأصحاب بأنها مع عدم الشرايط، تصلى سنة جماعة، وهو أفضل، وفرادى وكذلك يصليها من لم يجب عليه من المسافر والعبد والمرآة ندبا، وإن أقيم في البلد فرضها مع الإمام ".
مدارك الأحكام (مجلد 4 صفحة 35) " اختلف الأصحاب في وقت الخطبة. فقال السيد المرتضى في المصباح إنه بعد الزوال فلا يجوز تقديمها عليه. وبه قال ابن أبي عقيل، وأبو الصلاح، ونسبه في الذكرى إلى معظم الأصحاب. وقال الشيخ في الخلاف يجوز أن يخطب عند وقوف الشمس، فإذا زالت صلى الفرض. وقال في النهاية والمبسوط يجوز إيقاعهما قبل الزوال. والمعتمد الأول. لنا: قوله تعالى " إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله " أوجب السعي بعد النداء الذي هو الأذان، فلا يجب قبله.
(وصفحة 51) " وقال ابن أبي عقيل يجب على كل من إذا غدا من منزله بعد ما صلى الغداة أدرك الجمعة.
(وصفحة 83) " واختلفت الرواية عن أهل البيت عليهم السلام في ترتيبها، فروى الشيخ في التهذيب، عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين، عن العبد الصالح عليه السلام، قال: سألته عن التطوع يوم الجمعة، قال " إذا أردت أن تتطوع يوم الجمعة