الآيات، كصلاة الكسوف سواء. وقال ابن الجنيد: وتلزم الصلاة عند كل مخوف سماوي، وأبو الصلاح لم يتعرض لذلك غير كسوف الشمس، وخسوف القمر، والزلازل والرياح والسوداء المظلمة، وابن البراج قال: تجب الصلاة لكسوف الشمس وخسوف القمر، والزلازل والرياح السوداء المظلمة، والآيات العظيمة، وهو مقارب لاختيار الشيخ، وابن إدريس قال بذلك أيضا، والأقرب عندي وجوب الصلاة للكسوفين، والرياح المظلمة، والزلازل، وجميع الأخاويف.
(وصفحة 117) " وقال ابن الجنيد لو حضرت صلاة الكسوف وغيرها بدأ بما يخشى فوته وضرره، وقال السيد المرتضى رحمه الله: وقتها ابتداء ظهور الكسوف، إلا أن يخشى فوت صلاة فريضة حاضر وقتها، فيبدأ بتلك الصلاة، ثم يعود إلى صلاة الكسوف، ومثله قال ابن أبي عقيل. وقال ابنا بابويه: ولا يصليهما في وقت فريضة حتى يصلي الفريضة، وفي كتاب من لا يحضره الفقيه لا يجوز أن يصليها في وقت فريضة حتى يصلي الفريضة ".
منتهى المطلب (مجلد 1 صفحة 352) " مسألة: وأول وقت صلاة الكسوف ابتداؤه، وهو مذهب علماء الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال " فإذا رأيتم ذلك فصلوا " والرواية ممتنعة بدون الوجوب، وأما آخره فقال الشيخ والمفيد وسلار وابن إدريس وأبي حمزة: الابتداء في الانجلاء، وقال أبو الصلاح: وقتها ممتد مقدار الكسوف والخسوف، وهو اللائح من كلام السيد المرتضى وابن أبي عقيل، فعلى هذا آخره إذا انتهى الانجلاء، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وهو الأقرب عندي ".
الذكرى (صفحة 244) " ومنهم من رواه عن أحدهما عليهما السلام " إن صلاة كسوف الشمس، وخسوف القمر، والرجفة، والزلزلة، عشر ركعات وأربع سجدات " وروى العامة أن عليا