البراح، وابن إدريس. قال الشيخ: يصلي ست ركعات عند انبساط الشمس، وست ركعات عند زوالها، وست ركعات إذا قربت من الزوال، وركعتين عند الزوال. وقال السيد المرتضى: يصلي ست ركعات عند الانبساط، وست ركعات عند الارتفاع، وركعتين عند الزوال، وستا بعد الظهر قبل العصر، وبنحوه قال ابن أبي عقيل، وقال علي بن بابويه وابنه أبو جعفر: الأولى تأخير النوافل التي تصلى يوم الجمعة قبل الجمعة أو بعدها، وما رواه عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال " صلاة التطوع يوم الجمعة إن شئت من أول النهار، وما تصليه بعد الجمعة فإن شئت عجلته، فصليته من أول النهار، أي النهار شئت، قبل أن تزول الشمس ".
الدروس (صفحة 43) " ولو نوى المسافر الإقامة عشرا، وجبت ولا يكفي الخمسة، خلافا لابن الجنيد، ويكفي ثلاثون يوما للمتردد، ويتخير من كان في الأماكن الأربعة، ولا يشترط المصر، ولا القرية، خلافا للحسن فيما يلوح من كلامه ".
البيان (صفحة 102) " وقال ابن أبي عقيل: تجب على من بعد بغدوة بعد صلاة الصبح، إلى أن يدرك الجمعة، لخبر زرارة عن الباقر عليه السلام وابن الجنيد على من يدرك أهله بعدها، قبل خروج اليوم.
(وصفحة 106) " ويظهر من ابن عقيل أن المصر أو القرية شرط، وعن علي عليه السلام " لا جمعة على أهل القرى "، والطريق طلحة بن زيد التبري وحفص بن غياث العامي.
(وصفحة 108) " الدعاء عند الخروج بقوله اللهم من تهيأ إلى آخره، والمشي بالسكينة والوقار، والتنفل بعشرين ركعة سداس عند انبساط الشمس، وارتفاعها، وقيامها قبل الزوال، وركعتان عنده، وابن عقيل قدمهما على الزوال، وتبعه ابن إدريس ومنع من فعلهما بعد الزوال ".