وضحاها، وهو في رواية ابن بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام. والكل جايز، إذ هو مستحب، والأول أكثر. ".
مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 111) " وقال ابن أبي عقيل: ولا عيد مع الإمام ولا مع أمرائه في الأمصار بأقل من سبعة، من المؤمنين فصاعدا، ولا جمعة بأقل من خمسة، ولو كان إلى القياس سبيل لكانا جميعا سواء، ولكنه تعبد من الخالق عز وجل.
" مسألة قال الشيخ رحمه الله: يبدأ بعد تكبيرة الاحرام بالقراءة، ثم يكبر التكبيرات للقنوت في الركعة الأولى، وفي الثانية يكبر أيضا بعد القراءة، وهو قول السيد المرتضى، وابن أبي عقيل، وابن حمزة، وابن إدريس، وابن بابويه، والمفيد ، وأبي الصلاح، وابن البراج، وابن زهرة، إلا أن السيد المرتضى قال: فإذا نهض إلى الثانية كبر وقرأ، ثم كبر الباقي بعد القراءة، وكذا قال المفيد، وأبو الصلاح وابن زهرة وابن البراج.
(وصفحة 112) " وقال علي بن بابويه في رسالته إلى ولده تقرأ في الأولى الغاشية، وفي الثانية الأعلى. وقال ابن أبي عقيل: يقرأ في الأولى الغاشية، وفي الثانية الشمس، والخلاف ليس في الاجزاء، إذ لا خلاف في أن الواجب سورة أخرى مع الحمد، أيها كانت من هذه أو من غيره، وإنما الخلاف في الاستحباب، والأقرب عندي ما ذهب إليه في الخلاف.
(وصفحة 113) " مسألة قال ابن أبي عقيل: من فاتته الصلاة مع الإمام، لم يصلها وحده، وقال ابن بابويه في المقنع ولا تصليان إلا مع الإمام في جماعة، وكلاهما يشعر بسقوطها فرضا، واستحبابا مع غير الإمام، والمشهور الاستحباب.
(وصفحة 115) " مسألة: وفي كيفيته خلاف، قال ابن أبي عقيل: التكبير أيام التشريق عقيب عشر صلوات أولها الظهر، من يوم النحر، وآخرها الفجر، من يوم الثالث، ولأهل