عقيل، وسلار، وأبو الصلاح، وابن إدريس. قال الشيخ وابن بابويه وابن حمزة:
إن أقل العدد الذي يجب عليهم الجمعة سبعة نفر، فيستحب للخمسة. وقال الشافعي ومالك وأحمد: في إحدى الروايتين عنه إن الشرط حضور أربعين، وهو قول عمر بن عبد العزيز وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وإسحاق، والرواية الأخرى عن أحمد: خمسون. وقال ربيعة: ينعقد باثني عشر، لا بأقل. وقال الثوري وأبو حنيفة ومحمد: ينعقد بأربعة الإمام أحدهم، وقال الليث بن سعد والأوزاعي وأبو ثور وأبو يوسف ينعقد بثلاثة الإمام أحدهم. وقال الحسن بن صالح بن حي: ينعقد باثنين.
(وصفحة 336) " مسألة: وفي الجمعة قنوتان، أحدهما: في الأول قبل الركوع، والثاني: في الثانية بعد الركوع، ذهب إليه الشيخ في أكثر كتبه، وابن البراج وابن أبي عقيل وسلار. وقال السيد المرتضى: وعلى الإمام أن يقنت في الجمعة، واختلفت الرواية في قنوت الإمام فيهما، فروي أنه يقنت في الأول قبل الركوع، وكذلك الذين خلفه، وروي أن على الإمام صلاة جمعة مقصورة قنوتين في الأولى قبل الركوع، وفي الثانية بعد الركوع. وقال المفيد: والقنوت في الأولى من الركعتين في فريضة. وقال ابن بابويه: وعلى الإمام فيها قنوتان: قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع، وفي الركعة الثانية بعد الركوع، ومن صلاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الأولى قبل الركوع، تعود بهذه الرواية كذا حريز عن زرارة، والذي أستعمله وأفتي به ومضى عليه مشايخي رحمة الله عليهم هو أنت القنوت في جميع الصلوات في الجمعة وغيرها في الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع. وقال ابن إدريس الذي يقوي عندي أن الصلاة لا يكون فيها إلا قنوت واحد أي صلاة كانت، فلا نرجع عن إجماعنا بأخبار الآحاد.
(وصفحة 337) " مسألة: ويستحب النفل يوم الجمعة بعشرين ركعة، فيكون الزائد على المعتاد أربع ركعات، ذهب إليه علماؤنا أجمع، واختلفوا في كيفية إيقاعها، فالذي اختاره الشيخ أن الأولى تقديمها على الزوال، وهو قول المفيد، وأبي الصلاح، وابن