الأضحى وفي الفطر سبعا وخمسا سوى تكبير الركوع " وقال أبو حنيفة: الزايد ثلاث في كل ركعة، لما روى أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وآله " أنه كان يكبر في الأضحى والفطر أربع تكبيرة على الجنازة ".
(وصفحة 316 - 317) " مسألة: ولا أذان في صلاة العيدين، بل يقول المؤذن: الصلاة ثلاثا، وقال ابن أبي عقيل منا يقول: الصلاة جامعة، وكذا قال الشافعي، وقال أكثر الجمهور:
لا ينادي بشئ لأن جابرا قال: لا أذان يوم الفطر، ولا إقامة، ولا نداء، ولا شئ. ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله فلا يسن.
(وصفحة 318) " مسألة: العدد شرط في العيدين كالجمعة، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي:
لا يشترط وقال ابن أبي عقيل منا: يعتبر في الجمعة خمس، وفي العيدين سبع وفرقه متروك بالاجماع.
(وصفحة 319) " وقال أحمد: في الأولى بالأعلى، وفي الثانية بالغاشية، وبه قال ابن أبي عقيل منا.
وقال الشافعي: بقاف في الأول واقتربت في الثانية. وقال أبو حنيفة: لا توقيت، وما ذكرناه ذكره في النهاية رواية إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، وما ذكره في الخلاف معاوية بن عمار، والكل حسن، أما ما ذكره الشافعي فلم يرد في أخبار أهل البيت عليهم السلام، ورووا من طرقهم فلا مشاحة فيه ".
كشف الرموز مجلد 1 صفحة 183 " وأما القراءة فقال المفيد والمرتضى: تقرأ في الأولى، الحمد والشمس وضحاها، وفي الثانية، الحمد والغاشية، وهو اختيار الشيخ في الخلاف، وهو في رواية ابن أبي عمير وفضالة، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام. وقال ابن أبي عقيل بالعكس، وقال ابن بابويه في رسالته: في الأولى الغاشية وفي الثانية الأعلى، وقال الشيخ في النهاية والمبسوط، وابن بابويه في كتابه المقنع، ومن لا يحضره الفقيه، والمتأخر في كتابه: يقرأ في الأولى الأعلى، وفي الثانية والشمس