عليه السلام: الجمعة واجبة على من إذا صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة ". وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط: تسقط عمن كان على أكثر من فرسخين وتجب على من كان على فرسخين فما دونهما، وكذا قال علم الهدى في المصباح وبه قال الزهري، وقال مالك: يحضر من كان على ثلاثة أميال ولا يخص من كان على أزيد. وقال أبو حنيفة: لات جب على من خرج عن المصر، وقال الشافعي: تجب على من يبلغه النداء من البلد مع سكون الهواء والمؤذن الصيت للمستمع الصحيح السمع.
(وصفحة 291) " روى زرارة، ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال " تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين " وخبر ابن أبي عقيل على الاستحباب ولأنه يختلف بحسب أحوال الناس فالتقدير بالفرسخين أنسب، قال علم الهدى رحمه الله: وروي أن من يخاف على نفسه ظلما، أو ماله فهو معذور، وكذا من كان متشاغلا بجهاز ميت أو تعليل والد أو من يجري مجراه من ذوي الحرمات (الغرمات) الوكيدة ليسعه التأخير والمحبوس، والممنوع عنها فلا شك في عذره ".
كشف الرموز (مجلد 1 صفحة 165) " قال ابن أبي عقيل: إن الجمعة والعيدين، القنوت في الركعتين منهما، وقال:
بذلك تواترت الأخبار.
(وصفحة 178) " اختلف في كيفية إيقاع نافلة الجمعة، قال الشيخان: تقديمها كلها على الزوال أفضل، وهو في رواية علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام. واختاره المتأخر وشيخنا دام ظله، وهو قوي، لأن خبر الخير أعجله. وقال المرتضى: ست عند انبساط الشمس، وست عند ارتفاعها، وركعتين عند الزوال، وست بعد الظهر، وهو في رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي عبد الله عليه السلام وفي طريقها سهل بن زياد. وفي أخرى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن