مع الإمام، في المصر الذي هو فيه، وحضورها مع أمرائه في الأمصار والقرى النائية عنه، ومن كان خارجا من مصر، أو قرية إذا غدا من أهله، بعد ما صلى الغداة، فيدرك الجمعة، مع الإمام، فإتيان الجمعة عليه فرض، وإن لم يدركها إذا غدا إليها بعد صلاة الغداة، فلا جمعة عليه.
(وصفحة 110) " قال ابن أبي عقيل: وإذا تعالت الشمس صلى ما بينها وبين زوال الشمس أربع عشر ركعة، فإذا زالت الشمس فلا صلاة إلا الفريضة، ثم ينتفل بعدها بست ركعات، ثم يصلي العصر، كذلك فعله رسول الله صلى الله عليه وآله فإن خاف الإمام إذا تنفل أن يتأخر العصر عن وقت الظهر في ساير الأيام، صلى العصر بعد الفراغ من الجمعة، ثم ينتفل بعدها بست ركعات، هكذا روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان ربما يجمع بين صلاة الجمعة والعصر، ويصلي يوم الجمعة بعد طلوع الشمس وبعد العصر. وقال أبو الصلاح يستحب لكل مسلم تقديم دخول المسجد بصلاة النوافل بعد الغسل.
" فالخلاف في هذه المسألة يقع في مواضع، الأول: استحباب تقديم النوافل، اختاره الشيخ رحمه الله في النهاية والخلاف والمبسوط، والمفيد رحمه الله في المقنعة، والظاهر من كلام السيد رحمه الله وابن أبي عقيل، وابن الجنيد، استحباب تأخير ست ركعات بين الظهرين، وابن بابويه انتخب تأخير الجميع، الثاني ابتداء وقت الست الأولى عند انبساط الشمس، ذهب إليه السيد المرتضى والشيخان رحمهم الله، ويظهر من كلام ابن أبي عقيل وابن الجنيد أنه عند ارتفاعها، وقال ابن بابويه عند طلوعها ".
منتهى المطلب (مجلد 1 صفحة 317) " مسألة: العدد شرط في انعقاد الجمعة، وهو مذهب علماء الإسلام، فلا يتعين بالإمام، وحده ابتداء، فإن الخلاف في كميته، فالذي أكثر علمائنا عليه خمسة نفر، أحدهم الإمام ذهب إليه المفيد، والسيد المرتضى، وابن أبي