بالحاضرة وقتها، وقال ابن البراج: لو صلى الحاضرة، والوقت متسع، وهو عالم بذلك، لم ينعقد، وعليه أن يقضي الفائتة، ثم يأتي بالحاضرة ".
الذكرى (صفحة 125) .. فكان أبو علي زرارة يقول: كيف تقضي صلاة لم يدخل وقتها، إنما وقتها نصف الليل، وابن أبي عقيل يجوز التقديم للمسافر خاصة، وابن إدريس منع من التقديم مطلقا بناء على التوقيت بالانتصاف ومنع الصلاة قبل الوقت، واختاره الفاضل. وفي المختلف والأخبار تدفعه مع الشهرة. وقد روى محمد ابن أبي قترة بإسناده إلى إبراهيم ابن سيابة قال كتب بعض أهل بيتي إلى أبي محمد عليه السلام في صلاة السفر أول الليل صلاة الليل، فكتب " فضل صلاة المسافر من أول الليل كفضل المقيم في الحضر من آخر الليل ".
(وصفحة 133) " صار بعض الأصحاب من المتأخرين إلى تعيين قضاء الفائتة مع الوحدة والسعة، وبعضهم إلى تعيين ما ليومه وإن تعددت.. والتحقيق هنا:
أن الأخبار، في حيز التعارض والجامع بينهما الحمل على الاستحباب، فإن القول بالمضايقة المحضة، يلزم منه إطراح الأخبار الصحيحة على التوسعة، والقول باستحباب تقديم الحاضر، يلزم منه إطراح أخبار الترتيب، أو إطراح أحدهما ، وبتقدير الاطراح بيبقى قضية الأصل وعمومات القرآن، سالمة عن المعارض.
والشيخ من أصحاب المضايقة، مع حكمه في مواضع من التهذيب بعدمها، كحكمه فيمن أعاد صلاة الإمام يجعلها نافلة، أو قضاء فريضة سالفة، وكإيراده خبر عمار السالف عن الصادق عليه السلام " فإذا أردت أن تقضي شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها، فلا تصل شيئا حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها، ثم اقض ما شئت " ولم يتعرض له الشيخ مع أن عادته أن الخبر إذا كان لا يرتضيه يعرض له، ولم يصرح في النهاية والخلاف ببطلان الحاضرة، لو أوقعها،