عليه السلام وقال ابن أبي عقيل: إذا تعالت الشمس، فصل أربع عشرة وست بعد الجمعة، وهو قريب من قولي المرتضى ".
تذكرة الفقهاء (مجلد 1 صفحة 154) " مسألة: وتسقط عمن كان بينه وبين الجمعة، أزيد من فرسخين، إلا إذا جمع الشرائط عنده، وتجب على من بينه وبين الجامع فرسخان فما دون، عند أكثر علمائنا، وبه قال الزهري، لقول الصادق عليه السلام " الجمعة تجب على من كان منها على فرسخين، فإن زاد فليس عليه شئ " وقول الباقر عليه السام " تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين ". وقال ابن أبي عقيل منا: تجب على من إذا صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة، ونحوه قال عبد الله بن عمر وأنس بن مالك وأبو هريرة والأوزاعي وأبو ثور، فإنهم قالوا تجب على من كان نوى الليل، وهو قريب مما قال ".
مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 103) مسألة: يشترط في الجمعة العدد إجماعا، واختلف علمائنا على قولين، فالذي ذهب إليه المفيد، والسيد المرتضى، وابن الجنيد، وابن أبي عقيل، وأبو الصلاح، وسلار، وابن إدريس، أنه خمس نفر، وقال الشيخ رحمه الله: إنه سبعة نفر، لكن يستحب للخمسة، وبه قال ابن البراج، وابن زهرة وابن حمزة، ورواه الشيخ أبو جعفر بن بابويه، في كتاب من لا يحضره الفقيه، والأقوى عندي الأول.
(وصفحة 104) " وقال ابن أبي عقيل: إذا زالت الشمس، صعد الإمام المنبر، فإذا علا، استقبل الناس بوجهه، وجلس، وقام المؤذن، فأذن، فإذا فرغ من الأذان، قام خطيبا للناس، وقال أبو الصلاح: إذا زالت الشمس، أمر مؤذنيه بالأذان، فإذا فرغوا منه، صعد المنبر، فخطب، وابن البراج صار إلى قول الشيخ في النهاية، والحق عندي اختيار السيد المرتضى الذي نقله ابن إدريس عنه، من أن الخطبتين لا يجوز فعلهما إلا بعد الزوال.