(وصفحة 317) " وأنت خبير بأنه يظهر من عبائر جملة من قدمنا كلامهم سقوط السجود في هذا الموضع كابن أبي عقيل والشيخ المفيد والمرتضى وابن زهرة وسلار وابن حمزة.
(وصفحة 322) " وبما حققناه يظهر قوة القول المذكور وإن كان خلاف ما هو المشهور وسلار وأبو الصلاح وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس والعلامة، وخالف فيه الشيخان والكليني والشيخ علي بن بابويه وابن أبي عقيل وابن الجنيد والمحقق وابن عمه الشيخ نجيب الدين في الجامع وهو اختيار العلامة في المنتهى وقد تقدم ذلك في عبائر الجماعة المذكورة.
جواهر الكلام (مجلد 12 صفحة 242) " وأما بطلان الصلاة بالسهو عن النية حتى كبر فالاجماع محصلا ومنقولا عليه، مضافا إلى قولهم عليهم السلام " لا عمل إلا بنية " ولا ريب في عدم صدقه بعد فوات التكبير، وإلى جميع ما ذكرنا أشار المصنف وإن تسامح بإطلاق لفظ الركن على ما ليس ركنا اصطلاحا بقوله: (كمن أخل بالقيام حتى نوى أو بالنية حتى كبر أو بالتكبير حتى قرأ) ثم قال: (أو بالركوع حتى سجد أو بالسجدتين) معا (حتى ركع فيما بعد، وقيل يسقط الزائد) من الركوع والسجود (ويأتي بالفائت) مع ما بعده (ويبني، وقيل يختص هذا الحكم) أي الاسقاط مع الاتيان بالفائت (بالأخيرتين، ولو كان في الأولتين استأنف، والأول) أي البطلان (أظهر) من غير فرق بين الأولتين أما في الأول أي الاخلال بالركوع حتى سجد فهو المشهور، بل ربما نسب إلى عامة المتأخرين، كما أنه حكي عن المفيد والمرتضى وسلار وابني إدريس والبراج وأبي الصلاح، بل هو ظاهر المحكي عن ابن أبي عقيل أيضا، لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه.
جواهر الكلام (مجلد 12 صفحة 353) " إذ لا يخفى على من لاحظها أنها ظاهرة في البناء على الأقل بالنسبة إلى المشكوك فيه من عدد الفريضة لا فيما إذا تجاوز الشك عددها، وإلا لو كان ظاهرة في ذلك لجرى