السلام " والتخيير أشهر " لما سبق من رواية جميل مع عدم المنافاة بينهما، وبين الأخبار الباقية.
(صفحة 228) " في سجدتي السهو وفيه خمسة مباحث: الأول: في موجبها، واختلف فيه الأصحاب، فقال ابن الجنيد: يجبان لنسيان التشهد الأولى أو الثاني، إذا كان قد تشهد أولا وإلا أعاد، وللشك بين الثلاث والأربع أو بين الأربع والخمس، إذا اختار الاحتياط بركعة قايما، أو ركعتين جالسا، ولتكرير بعض أفعال الركعتين الأخيرتين سهوا، والسلام سهوا، إذا كان في مصلاه فأتم صلاته، وللشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الاحتياط، قال وسجدتا السهو تنوبان عن كل سهو في الصلاة. وقال الجعفي: يجب للشك بين الأربع والخمس وهما وسمى النقرتان (كذا في الأصل) ركعتي احتياط الشك بين الثلاث والأربع المرغمتين، وقال المفيد في المقنعة: فوات السجدة والتشهد حتى يركع، والكلام ناسيا وفي العزية أوجبهما على من لم يدر أزاد ركوعا أو نقصه، أو زاد سجدة أو نقصها، وكان قد تجاوز محلها، وقال ابن أبي عقيل: يجب للشك بين الأربع والخمس فما عداها، وللكلام سهوا خاطب المصلي نفسه أو غيره ".
رسائل الكركي (مجلد 3 صفحة 325) " الثاني: البناء على الأقل، لأنه المتيقن، والأصل عدم الزائد، والفساد يحتاج إلى دليل وكذا الإعادة، وقد قال الله تعالى " ولا تبطلوا أعمالكم ". وورد " الفقيه لا يعيد صلاته ". الثالث: إلحاقه بالخمس في الحكم، فيصح في نظير الموضع التي حكم فيها بصحة ما يتعلق بالخمس، وهو مختار الحسن بن أبي عقيل حكاه في المختلف، ويلوح منه الميل إليه " مجمع الفائدة والبرهان (مجلد 3 صفحة 179) " الثانية: الشك بين الثلاث والأربع: فالمشهور اتحاد الحكم بينه وبين الأولى، ويدل عليه ما رواه في الصحيح، عن أبي العباس الثقة (هو الفضل بن عبد الملك البقباق) و عبد الرحمان بن سيابة (ولا يضر وجود أبان في الطريق " عن أبي