وخالف في ذلك ابن الجنيد حيث جعل تركه مستحبا، وأبو الصلاح حيث جعل فعله مكروها، ومن الأصحاب من لم يتعرض له كابن أبي عقيل وسلار.
(وصفحة 194) " وكذا قوله ببطلان الصلاة بقوله اللهم استجب ضعيف، فإن الدعاء بالمباح جايز في الصلاة بإجماعنا، وهذا دعاء عام في طلب استجابة جميع ما يدعى به، وقد تابعه على هذا الفاضل في التذكرة، وليس بذلك، وكثير من الأصحاب لم أقف له على التأمين بنفي ولا إثبات، كابن أبي عقيل والجعفي في الفاخر وأبي الصلاح ".
مدارك الأحكام (مجلد: 4 صفحة 225) " الثانية: أن يذكر بعد فعل ما يبطل الصلاة عمدا لا سهوا كالكلام. وقد اختلف الأصحاب في حكمه، فقال الشيخ في النهاية: يجب عليه بالإعادة، وتبعه ابن أبي عقيل وأبو الصلاح الحلبي، وقوى في المبسوط عدم الإعادة وحكى عن بعض أصحابنا قولا بوجوب الإعادة في غير الرباعية. والأصح أنه لا يعيد مطلقا.
جواهر الكلام (مجلد: 10 صفحة 2) " الأولى (لا يجوز قول آمين في آخر الحمد) عند المشهور بين الأصحاب القدماء والمتأخرين شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا كما اعترف به في جامع المقاصد، بل في المنتهى وعن كشف الالتباس نسبته إلى علمائنا مشعرين بدعوى الاجماع عليه، بل والتحرير والمحكي عن الانتصار والخلاف ونهاية الأحكام والتذكرة والاجماع عليه، بل في المعتبر عن المفيد دعواه أيضا، بل عن الأمالي أن من دين الإمامية الاقرار به بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، إذ لم نجد فيه مخالفا، ولا حكي إلا عن الإسكافي وأبي الصلاح، وهما مع كونهما غير قادحين فيه قد حكى عن ثانيهما في الذكرى أنه لم يتعرض لذلك بنفي ولا إثبات كابن أبي عقيل والجعفي وصاحب الفاخر ولا صراحة في كلام أولهما، بل ظاهر بعض كلامه المحكي عنه الموافقة، قال " ولا يصل الإمام ولا غيره قراءته " ولا الضالين " بآمين، لأن ذلك يجري مجرى الزيادة في القرآن مما ليس منه، وربما سمعها الجاهل فرآها من التنزيل، وقد روى سمرة وأبي بن كعب