أنه يسجد للسهو، ولو تعلق الشك بالسادسة فما زاد، فظاهر ابن أبي عقيل طرد الحكم في الخامسة ".
الذكرى (صفحة 224) " السابعة: لو تلافى ما شك فيه، ثم ذكر فعله بطل، إن كان ركنا، لأن زيادة الركن تقتضيه، وإلا فحكمه حكم من زاد سهوا، ولا فرق بين أن يكون سجدة أو لا. وقال المرتضى وصاحبه أبو الصلاح: إن شك في سجدة فأتى بها ثم ذكر فعلها أعاد الصلاة، ويظهر ذلك من كلام ابن أبي عقيل. ويدفعه خبر عبيد بن زرارة فيه بعينه عن الصادق عليه السلام " لا والله لا يفسد الصلاة زيادة سجدة، قال ولا يعيدها، من سجدة، ويعيدها من ركعة ".
(وصفحة 226) " وأما الشك بين الاثنين والثلاث فأجراه معظم الأصحاب مجرى الشك بين الأربع والثلاث، ولم نقف فيه على رواية صريحة، ونقل فيه ابن أبي عقيل تواتر الأخبار وخالف علي بن بابويه حيث قال إن ذهب وهمك إلى الثالثة فأضف إليها رابعة فإذا سلمت صليت ركعة بالحمد وحدها وإن ذهب وهمك إلى الأقل فابن عليه وتشهد في كل ركعة ثم اسجد للسهو وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار إن شئت بنيت على الأقل وتشهدت في كل ركعة وإن شئت بنيت على الأكثر وعملت على ما وصفنا ولم نقف على مأخذه.
" وقال ابنه في المقنع سئل الصادق عليه السلام عمن لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا؟
قال " يعيد ". وقيل فأين ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله الفقيه لا يعيد الصلاة؟ قال " إنما ذلك في الثلاث والأربع "، وأطلق المرتضى رحمه الله في الناصرية إن من شك في الأولتين استأنف، ومن شك في الأخيرتين بنى على اليقين، والعمل على الأول، ولأنه الأظهر في الفتاوى، واختاره في الانتصار مدعيا فيه الاجماع، بعد ذكر ما عدا الشك بين الاثنتين والأربع. تنبيه: لم يذكر الجعفي وابن أبي عقيل التخيير، بل ذكر الركعتين عن جلوس هنا، وفي الشك بين الثلاث والأربع للتصريح بهما فيما سلف وفي رواية الحسين بن أبي العلاء عن الصادق عليه