لا يحضره الفقيه: يتم مع السعة، ويقصر مع الضيق، وهو اختيار الشيخ في النهاية، وقال المفيد والمرتضى وابن إدريس: يقصر، وهو قول علي بن بابويه، والمأخذ الأخبار المختلفة.
" إذا سافر لصيد التجارة، فالأكثر على أنه يقصر في الصوم، ويتم الصلاة حتى نقل ابن إدريس الاجماع، وفي المبسوط، قال: روى أصحابنا أنه يتم الصلاة، ويقصر الصوم، والمرتضى وابن أبي عقيل وسلار أطلقوا التقصير.
(وصفحة 260) " واعلم أن ابن أبي عقيل عمم وجوب القصر على كل مسافر، ولم يستثن أحدا.
(وصفحة 261) " مسائل: الأولى: لو أتم المقصر عامدا بطلت صلاته، لأن القصر عزيمة، هذا مع العلم بأن فرضه القصر، ولو كان جاهلا بذلك فالمشهور أنه لا إعادة عليه في الوقت، ولا بعد خروجه، أما مع بقائه فخالف فيه أبو الصلاح، وابن الجنيد، قال ابن الجنيد: يستحب له الإعادة مع خروج الوقت، أما مع خروجه ولا نعلم فيه خلافا، إلا ما يظهر من كلام ابن أبي عقيل حيث قال من صلى في السفر صلاة الحضر، فصلاته باطلة، وعليه الإعادة، لأن الزيادة في الفرض مبطلة ".
مجمع الفائدة والبرهان (مجلد 3 صفحة 390) " وبالجملة قد تحقق وجوب القصر على المسافر حال السفر، بعموم أدلته، وكذا بأدلة ما لم ينو مقام عشرة إلا ثلاثين يوما مترددا، ولا يكاد يوجد دليل مخرج لما ذكره الأصحاب عنه، إذ ليس الآن منها موجودة إلا ما عرفته، وليس غيره مذكورا في الأصول والفروع على ما رأيته، نعم يمكن إخراج المكاري والملاح والاشتقان والراعي أيضا، ومن كان عمله ذلك، وإن تحقق السفر الموجب للقصر لغيرهم، للرواية الصحيحة المؤيدة بغيرها، والعمل والعلة. مع احتمال حملها على غير السفر للقصر، بأن يكون حراما في الاشتقان على ما أشار إليه في المختلف، وهو ضعيف، وفي الكل عدم تحقق القصد إلى مسافة معينة، وفي الملاح كون بيته معه، ولهذا أوجب ابن أبي عقيل: القصر على الكل من غير استثناء، على ما نقل في المختلف ".