مدارك الأحكام (مجلد 4 صفحة 255) " قوله: (الأولى، من شك بين الاثنين والثلاث بنى على الثلاث وأتم وتشهد (وسلم)، ثم استأنف ركعة من قيام، أو ركعتين من جلوس) هذا هو المشهور بين الأصحاب. واعترف الشهيد في الذكرى بأنه لم يقف على رواية صريحة فيه، مع أن ابن أبي عقيل ادعى فيه تواتر الأخبار.
(وصفحة 259) " الثالثة: من شك بين الاثنين والأربع. بنى على الأربع وأتى بركعتين من قيام). وبهذه الرواية احتج القائلون بالتخيير في الاحتياط بين الركعة من قيام والركعتين من جلوس. وهي ضعيفة الارسال، وبأن من جملة رجالها علي بن حديد، وهو مطعون فيه. فالأصح تعيين الركعتين من جلوس، كما هو ظاهر اختيار ابن أبي عقيل، والجعفي، لصحة مستنده ".
الحدائق الناضرة (مجلد 9 صفحة 105) " نعم وقع الخلاف هنا في موضعين: (الأول) إن من أخل بالركوع ناسيا حتى سجد فهل تبطل صلاته أم لا؟ قولان، المشهور الأول وهو مذهب الشيخ المفيد والمرتضى وسلار وابن إدريس وأبي الصلاح وابن البراج وهو المحكي عن ظاهر ابن أبي عقيل وهو مذهب جمهور المتأخرين.
(وصفحة 145) " نقل الشيخ هذا القول عن بعض علمائنا، وقد تقدم أيضا مذهب ابن أبي عقيل بإعادة الصلاة بترك السجدة مطلقا من الأوليين أو الأخيرتين. والذي يدل على القول المشهور صحيحتا إسماعيل بن جابر وأبي بصير المتقدمتان في الموضع الثاني من مواضع الصورة الثانية.
(وصفحة 148) " وأما ما ذهب إليه ابن أبي عقيل من بطلان الصلاة بترك السجدة فقد تقدم القول فيه في فصل السجود منقحا.