محله، فينبغي قضاؤه تحصيلا للمصلحة الناشية من امتثال الأمر بفعله، وما رواه محمد بن مسلم وزرارة بن أعين في الصحيح قالا سألنا أبا جعفر عليه السلام عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع؟ قال " يقنت بعد الركوع، فإن لم يذكر فلا شئ عليه " احتج ابن أبي عقيل بأصالة براءة الذمة من واجب أو نفل، وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح قال سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع أيقنت؟ قال " لا ".
منتهى المطلب (مجلد 1 صفحة 299) " مسألة: والقنوت مستحب في جميع الصلوات، فلو أخل به عامدا أو ناسيا لم تبطل صلاته، ذهب إليه أكثر علمائنا. وقال ابن بابويه: القنوت سنة واجبة، ولو تركه عمدا أعاد لقوله تعالى " وقوموا لله قانتين " وروى ذلك ابن أذينة عن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال " القنوت في الجمعة والوتر والعشاء والعتمة والغداة، فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له " وبه قال ابن أبي عقيل، ولا أعلم خلافا في أنه لو تركه نسيانا لم تبطل صلاته ".
الدروس (صفحة 35) " في الجمعة قنوتان، في الركعة الأولى قبله وفي الثانية بعده، وأوجبه ابن بابويه في كل صلاة، والحسن في الجهرية، ويتأكد في الوتر والجهر، والدعاء فيه بكلمات الفرج والتكبير له في الأصح ورفع اليدين تلقاء وجهه ".
البيان (صفحة 96) " وأوجبه ابن أبي عقيل وابن بابويه مطلقا، والمفيد في الركعة الأولى من الجمعة ".
الذكرى (صفحة 183) " وظاهر ابن أبي عقيل وجوبه في الجهرية، وابن بابويه وجوبه، مطلقا، وإن الاخلال به عمدا يبطل الصلاة.
" وابن أبي عقيل ظاهره أن القنوت متعدد، وأنه قبل الركوع في الركعتين، وظاهر ابن بابويه أن القنوت فيها واحد وأنه بعد الركوع " أي في صلاة الجمعة.