(وصفحة 188) " وقال المرتضى رضي الله عنه " إن شك في سجدة فأتى بها ثم ذكر فعلها أعاد الصلاة وهو قول أبي الصلاح وابن أبي عقيل "، ولعله لقولهم بركنية السجدة الواحدة، إلا أن الدليل عليه غير ناهض بالدلالة. ويدل على عدم الابطال بزيادة السجدة صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال " سألته عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة فقال لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة.
(وصفحة 211) قال في الذكرى: " وأما الشك بين الاثنتين والثلاث فأجراه معظم الأصحاب مجرى الشك بين الثلاث والأربع ولم نقف فيه على رواية صريحة ونقل فيه ابن أبي عقيل تواتر الأخبار ". وانتهى. ونحوه الشهيد الثاني في الروض حيث قال " وليس في مسألة الشك بين الاثنتين والثلاث الآن نص خاص ولكن الأصحاب أجروه مجرى الشك بين الثلاث والأربع ". ثم نقل عن ابن أبي عقيل كما نقل في الذكرى.
(وصفحة 226) " (الموضع الرابع) المشهور بين الأصحاب رضوان الله عليهم التخيير في احتياط هذه الصورة بين ركعة من قيام وركعتين من جلوس، ونقل عن ابن أبي عقيل والجعفي إنهما لم يذكرا التخيير وإنما ذكرا الركعتين من جلوس، والموجود في حسنة زرارة التي هي مستند هذا الحكم كما عرفت إنما هو الركعة من قيام.
(وصفحة 237) " ونقل عن ظاهر ابن أبي عقيل والجعفي تعين الركعتين من جلوس وهو الذي تضمنه أكثر أخبار المسألة المتقدمة إلا أن مرسلة جميل قد دلت على التخيير وعليها عمل الأصحاب رضوان الله عليهم وبها قيدوا إطلاق تلك الأخبار.
(وصفحة 310) " فقال ابن أبي عقيل: الذي تجب فيه سجدتا السهو عند آل الرسول صلى الله عليه وآله شيئان: الكلام ساهيا خاطب المصلي نفسه أو غيره، والآخر دخول الشك عليه في أربع ركعات أو خمس فما عداها.