مثلها في روايات الأكثر فتكون حينئذ معارضة لها، واحتمال الفرق بأن روايات الأكثر ظاهرة في غير المتجاوز بقرينة قوله عليه السلام " وأتمم ما ظننت أنك نقصت.. " ونحوه دون أخبار الأقل ضعيف كما لا يخفى على من لاحظهما، على أن أخبار الأقل قد عرفت موافقتها للتقية، وإعراض الأصحاب عنها في المشكوك المتداولة المتعارفة التي تضمنها بعض أسئلتها فضلا عن غيرها، كلا إن ذلك مخالف لطبع الفقاهة، إذا تبين ذلك فاعلم أن الذي يظهر من الأصحاب أن أقصى ترقي الشك السادسة، لصحة بعض صورها، وإلا فمتى ترقى إلى الأعلى بطل، نعم عن ظاهر ابن أبي عقيل إجراؤه في الزائد في بعض الصور كما تسمعه إن شاء الله تعالى.
(وصفحة 356) " كما أنه لا معنى لايقاع بعض أفعال الصلاة كالسجود ونحوه مع عدم معرفة أنه من الصلاة حال التذكر والتنبيه، إذ هو حينئذ خال من النية واستدامتها، فتأمل، وهل يلحق بغير الخامسة السادسة ونحوها في هذا الحكم؟ الظاهر العدم، خلافا للمنقول عن ظاهر ابن أبي عقيل، وهو ضعيف، إذ لا مستند له بعد بطلان القياس، وقوله عليه السلام في الخبر المتقدم: " زدت أم نقصت ". يراد منه الزيادة والنقيصة المعلومتان اللتان يسجد للسهو لهما.
(وصفحة 358) " أما السادسة ففي مضمر أبي أسامة: سألته عن الرجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات قال " إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد، وإن كان لا يدري زاد أم نقص فليكبر وهو جالس ثم يركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثم يتشهد " لكنه ضعيف لم أجد عاملا به، مع منافاته لغيره من النصوص، فالظاهر البطلان فيها متى دخلت مع ركعة من ركعات الفريضة إلا على ما نقل عن ابن أبي عقيل من جريانها مجرى الخامسة، فإنه حينئذ تكون لها بعض الصور صحيحة، كما إذا شك بعد إكمال السجدتين بين الرابعة والسادسة ".