عبد الله عليه السلام قال " إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا، ووقع رأيك على الثلاث فابن علي الثلاث، وإن وقع رأيك على الأربع فسلم وانصرف، وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس " وروى جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " فيمن لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا، ووهمه في ذلك سواء، قال: فقال: إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع، فهو بالخيار: إن شاء صلى ركعة وهو قائم، وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس "، وفي الطريق علي بن حديد الضعيف مع الارسال فكأن ابن الجنيد وأبا جعفر بن بابويه، نظرا إلى ضعف هذه، مع وجود أبان في الأولى واحتمال الأمر للوجوب التخييري، مع أصل عدم الفعل وعدم الوجوب العيني. فخيرا بينه وبين البناء على الأقل والاتمام، كما نقل عنهما في المختلف، ونقل أيضا فيه: إيجاب الركعتين من جلوس عن ابن أبي عقيل، وعدم ذكر التخيير فيه، وقال علي بن بابويه بوجوب الركعة من قيام على تقدير البناء على الأكثر كما مر. والتخيير فيهما هو المشهور والمؤيد بمرسلة جميل. ولعل ابن أبي عقيل نظر إلى ضعف رواية جميل، وإلى اختصاص الركعتين جالسا بالذكر في رواية أبي العباس.
(وصفحة 180) " وكذا في الصحيح عن الحسين بن أبي العلاء، لكنه غير مذكور في الخلاصة، وقال المصنف في موضع (لا أعرف حاله) وذكر في كتابه ابن داود الاختلاف فيه، وقال:
حكى سيدنا جمال الدين في البشرى تزكيته، وقال في الفهرست: له كتاب (وذكر الاسناد) عن أبي عبد الله عليه السلام قال " إن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس، يقصر في التشهد "، ولكن الشهرة مع المرسلة ومع أن مناسبة بدلية الواحدة قائما، تقتضي تجويزها، أيضا، مع عدم تصريح المنع عن ابن أبي عقيل يفيد التخيير، ولا يبعد كون اختيار الأربع جالسا أولى، للرواية وكثرة الفعل، وكونه صلاة، مع ندرة الصلاة بركعة، فتأمل ".