منتهى المطلب (مجلد 1 صفحة 417) " مسألة وقد اتفق علماؤنا على ايجاب سجدتي السهو فيمن سهى عن السجدة وذلك بعد الركوع ومن تكلم ناسيا ومن سلم في غير موضعه وذهب السيد المرتضى وابن بابويه وأبو الصلاح وسلار إلى إيجاب السجدتين، فيمن قام في حال قعوده، أو بالعكس، وذهب الشيخ في النهاية، إلى أن من شك بين الأربع والخمس يسجد أيضا، وهو قول السيد المرتضى وابن أبي عقيل. قال الشيخ في الخلاف: لا يجب سجدتي السهو إلا في أربعة مواضع، من تكلم ناسيا، أو سلم في غير موضعه ، أو نسي السجدة، أو تشهد حتى ركع، ولا يجب فيما عدا ذلك، زيادة كان أو نقصانا متحققة أو متوهمة، وعلى كل حال، وابن بابويه أوجب السجود لكل زيادة أو نقصان، ولم يعتمد على هذا القول الشيخ، عملا ببراءة الذمة، والصائرون إليه استدلوا بما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال " إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد، وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع، ولا قراءة، فتشهد فيهما تشهدا خفيفا، وقد مضى البحث في ذلك كله ".
الدروس (صفحة 47) " ولا تبطل بزيادة سجدة السهو، خلافا للحسن والحلبي.
(وصفحة 48) " ولم يذكر الحسن في هاتين المسألتين سوى ركعتين من جلوس، لرواية الحسن بن أبي العلا عن الصادق عليه السلام " ولو شك بين الاثنين والأربع، سلم وصلى ركعتين قائما.
" ولو شك بين الأربع والخمس فصاعدا، فكالخمس عند ابن أبي عقيل، لمفهوم الرواية، وأصالة الصحة، وعدم الزيادة ".
البيان (صفحة 150) " وكلما يمكن فيه البناء على عدد صحيح، بنى عليه، ولا يلتفت إلى الزايد، غير