منتهى المطلب (مجلد 1 صفحة 395) " مسألة: لو سافر بعد دخول الوقت في الرباعيات، وانقضى ما يسع للطهارة والصلاة قبل أن يصلي، اختلف قول أصحابنا فيه، فقال الشيخ في الاستبصار:
يصلي أربعا، وبه قال ابن أبي عقيل، وبه قال في المبسوط، واعتبر فيه السعة، فإن تضيق الوقت قصر. وقال في النهاية بمثل قوله في المبسوط، وبه قال ابن البراج. وقال في الخلاف: يجوز له التقصير، ويستحب الاتمام، وقال في التهذيب : يقصر واجبا، وهو اختيار السيد المرتضى في المصباح والمفيد، وابن إدريس، والأقرب عندي الأول، وهو اختيار المزني خلافا للشافعي، فإنه جوز التقصير ".
الدروس (صفحة 52) " ولو أتم المسافر جاهلا، فلا إعادة في الصلاة والصوم، وقال الحلبي يعيد الصلاة في الوقت، ولو كان ناسيا فالأقرب الإعادة في الوقت خاصة، وقال علي بن بابويه والحسن يعيد مطلقا، وهو قوي على القول بوجوب التسليم ".
الذكرى (صفحة 257) " واعلم أن الشيخ في التهذيب ذهب إلى التخيير، لو قصد أربعة فراسخ، وأراد الرجوع ليومه، وكذا في المبسوط جمعا بين الأخبار، وذكره ابن بابويه في كتابه الكبير، وهو قوي، لكثرة الأخبار الصحيحة بالتجديد بأربعة فراسخ، فلا أقل من الجواز، وقال ابن أبي عقيل كل سفر كان مبلغه بريدين، وهو ثمانية فراسخ، أو بريدا ذاهبا وجائيا، وهو أربعة فراسخ في يوم واحد، أو ما دون عشرة أيام، ظاهره أنه إذا قصد بريدا ذاهبا وجائيا فما دون عشرة أيام قصر.
" الثاني: لو سافر بعد دخول الوقت، وصلى بعد مفارقة الجدران وخفاء الأذان، وفيه أقوال: أحدها قول الشيخ في الخلاف: أنه يجوز له القصر، ويستحب له الاتمام، وقال ابن أبي عقيل، والصدوق: يجب الاتمام قاله في المقنع. وقال فيمن