(وصفحة 134) " مسألة: من شك بين الاثنتين والأربع بنى على الأربع، وصلى ركعتين من قيام، ذهب إليه الشيخان وعلي بن بابويه وابن أبي عقيل والسيد المرتضى وأبو الصلاح وابن البراج وابن إدريس.
(وصفحة 135) " مسألة: لو شك بعد الأربع وما زاد على الخمس، قال ابن أبي عقيل ما يقتضي أنه يصنع كما لو شك بين الأربع والخمس، لأنه قال: يجب سجدتا السهو في موضعين، من تكلم ساهيا، ودخول الشك عليه في أربع ركعات أو خمس فما عداها واستوى وهمه في ذلك، حتى لا يدري صلى أربعا وخمسا أو ما عداها. ولم نقف لغيره في ذلك على شئ، وما قاله محتمل، لأن رواية الحلبي تدل عليه من حيث المفهوم، ولأنه شك في الزيادة فلا يكون مبطلا للصلاة، لاحراز العدد، ولا مقتضيا للاحتياط، إذ الاحتياط يجب مع شك النقصان، فلم يبق إلا القول بالصحة مع سجدتي السهو. مع أنه يحتمل الإعادة لأن الزيادة مبطلة، فلا يقين بالبراءة والحمل على المشكوك فيه قياس، فلا يتعدى صور المنقول.
(وصفحة 136) ".. من يقول إن ذلك يوجب استيناف الصلاة في هذه الصلوات التي ليست رباعيات، والظاهر من كلام ابن أبي عقيل الإعادة مطلقا، وهو الظاهر من كلام أبي الصلاح.
(وصفحة 140) " مسألة: قال ابن أبي عقيل: الذي يجب فيه سجدت السهو عند آل الرسول عليهم السلام شيئان: الكلام ساهيا خاطب المصلي نفسه أو غيره، والآخر دخول الشك عليه في أربع ركعات أو خمس فما عداها.
(وصفحة 142) " مسألة: سجدتا السهو بعد الصلاة والخروج منها، سواء كانتا للزيادة أو النقصان، وهو اختيار ابن أبي عقيل فإنه حيث أوجب السجدتين في الموضعين لا غير، وهو الكلام والشك بين الأربع والخمس، قال: وهما بعد التسليم فمن سجدهما قبله بطلت صلاته ".