مباحا، ولم يفصلوا إلى الصيد وغيره، والأقرب عندي وجوب التقصير. ".
(وصفحة 162) " وقال ابن أبي عقيل كل سفر كان مبلغه بريدان، وهو ثمانية فراسخ، أو بريدا ذاهبا وجائيا، وهو أربعة فراسخ في يوم واحد، أو ما دون عشرة أيام، فعلى من سافره عند آل الرسول عليهم السلام إذا خلف حيطان مصره، أو قريته وراء ظهره وغاب عنه منها صوت الأذان أن يصلي صلاة السفر ركعتين.
(وصفحة 163) " وقال السيد المرتضى من كان سفره أكثر من حضره كالملاحين، والجمالين، ومن جرى مجراهم لا تقصير عليهم، وجعل الضابط كون السفر أكثر من الحضر، ولم يذكر ابن أبي عقيل هؤلاء أجمع، بل عمم وجوب القصر على المسافر.
" وقال المفيد: لا يجوز التقصير في الصلاة والافطار في الصوم حتى يغيب عنه أذان مصره، على ما جاءت به الآثار، وهو قول أبي الصلاح، وقال ابن أبي عقيل على من سافر عند آل الرسول عليهم السلام إذا خلف حيطان مصره، أو قريته وراء ظهره، وغاب عنه منها صوت الأذان أن يصلي صلاة السفر، ركعتين.
(وصفحة 164) " مسألة: ذهب أكثر علمائنا كالشيخين، وابني بابويه، وابن أبي عقيل، والسيد المرتضى، وسلار، وأبي الصلاح، وابن البراج، وابن حمزة، وابن إدريس، إلى أن المسافر إذا نوى إقامة عشرة أيام في بلدة الغربة أتم، وإن لم ينو قصر إلى شهر.
" وقال ابن أبي عقيل: من صلى في السفر صلاة الحضر، فصلاته باطلة، وعليه الإعادة، لأن عليه الفرض في السفر ركعتان، وصلى هو أربعا، والزايد في الفرض فاسد العمل، وعليه الإعادة.
(وصفحة 165) " احتج ابن أبي عقيل بأن الزيادة مبطلة، سواء وقعت عمدا أو سهوا، والجواب المنع.
" مسألة: لو سافر بعد دخول الوقت، قال ابن أبي عقيل والصدوق أبو جعفر بن بابويه في المقنع، يجب عليه الاتمام ".