الجانبين، والكل جايز. ولو قصد المصلي مسلمي الإنس والجن وجميع الملائكة جاز، ولو ذهل عن هذا القصد فلا بأس ".
الذكرى (صفحة 205) " الواجب الثامن: التسليم، تجب صيغة السلام عليكم عند أكثر من أوجبه، وهم ابن أبي عقيل والمرتضى وأبو الصلاح وابن زهرة. قال ابن أبي عقيل: فإذا فرغ من التشهد وأراد أن يسلم على مذهب آل الرسول صلى الله عليه وآله فإن كان إماما أو منفردا، سلم تسليمة واحدة، مستقبل القبلة، يقول السلام عليكم، وإن كان خلف إمام يقتدي بصلاته فتسليمتين، تسليمة يرد على من على يمينه، والأخرى على من يساره إن كان على يساره أحد. ومن ترك التسليم ساهيا فلا شئ عليه، وسن تركه متعمدا فصلاته باطلة وعليه الإعادة.
وقال: سياق التشهد: اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، وامنن علي بالجنة طولا منك، وفك رقبتي من النار، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين لا نبي بعده، السلام على محمد بن عبد الله رسول رب العالمين، وصل على جبرئيل وميكائيل وإسرافيل، اللهم صل على ملائكتك المقربين. السلام على أنبياء الله المرسلين، وعلى أئمة المؤمنين، أولهم وآخرهم، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
ومن لم يقل شيئا من هذا فإن الشهادتين تجزيه، ومن أتى به كان أفضل من تركه، ومن تركه لم تفسد عليه صلاته إلا في الشهادتين إن تركهما ساهيا فلا شئ عليه، وإن تركهما متعمدا بطلت صلاته، وعليه الإعادة. فهذا تصريح منه بوجوب : السلام عليكم، وبندب: السلام علينا، وبتقدمها على السلام عليكم.
(وصفحة 206) " ثم يبطل قول من قال باستحباب التسليم بالنقل، والفتوى ببطلان صلاة المسافر إذا أتم، لأنه لو خرج بآخر التشهد لم تضر الزيادة، وكذا من زاد في الصلاة سهوا أو