عقيل أنه إذا استيقن بعد ركوعه الزيادة يعيد الصلاة. ولقائل أن يقول: جميع ما عددتم من الصور يمتنع تسميتها أركانا، فنقول هي بصور الأركان، وقد وقع في بعضها النزاع، للتعليل بركنيتها أي أن القائل ببطلان الصلاة علل بالركنية ".
جواهر الكلام (مجلد: 10 صفحة 107) " فظهر حينئذ أن النصوص زادت على ما ذكره المصنف، بل في بعضها كصحيحي ابني عمار ومسكان الأمر برفع اليدين لرفع الرأس من الركوع، وحكاه في الذكرى عن ابن بابويه وصاحب الفاخر وقربه هو، كما أنه مال إليه غيره ممن تأخر عنه، وهو لا يخلو من قوة، لصحة الخبرين واعتضادهما بإطلاق الأمر به في الصلاة وأنه زينة واستكانة وتبتل وابتهال وأنه العبودية، وخلو كثير من الفتاوى عنه كالنصوص سيما صحاح حماد وزرارة غير قادح في مثل هذا الحكم الاستحبابي ولقد أجاد الطباطبائي (رحمه الله) في قوله:
وليس للرفع هنا تكبير ولا به رفع يد مشهور والرفع في نص الصحيح ذكر فندبه أولى وإن لم يشتهر.
فنفي المصنف له في معتبره كما عن ابن أبي عقيل، بل ظاهر الأول الاجماع عليه لا يخلو من نظر كإجماعه، لخلو أكثر كتب الأصحاب كما قيل عن التعرض له نفيا وإثباتا، واحتمال تنزيل الخبرين على التقية كما في الحدائق تبعا للمجلسي رحمه الله لاشتهار الحكم عندهم لا داعي له، بل ظاهر الأصحاب في غير المقام أولوية الحمل على الاستحباب من ذلك.
(وصفحة 115) " لكن ظاهر الشهيد العمل به، حيث قال: ويستحب أيضا في الذكر هنا بالله أقوم وأقعد ولم أجده لغيره ولا في غير الخبر المزبور، كما أني لم أجد ما حكي عن ابن أبي عقيل من أنه روي " اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شئ يعد " فيما حضرني من كتب الأصول والفروع إلا ما في الحدائق عن كتاب الغارات، كتب أمير المؤمنين عليه السلام إلى محمد بن أبي بكر إلى أن قال " وكان