مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 129) " وأما الحكم الثاني فشئ ذكره الشيخ والسيد المرتضى وتبعهما ابن إدريس وأبو الصلاح، والأقوى عندي البطلان، وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل، فإنه قال: ومن شك في الركوع وهو قائم رجع، فإن استيقن بعد ركوعه أنه كان قد ركع أعاد الصلاة، وهو يتناول صورة النزاع.
" مسألة: لو سهى عن الركوع حتى سجد أعاد الصلاة، سواء كان في الأولتين أو الأخيرتين، وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل، فإنه قال: ومن نسي الركوع حتى سجد بطلت صلاته، وعليه الإعادة، وأطلق القول في الأولتين والأخيرتين، ولم يفصل. وقال المفيد: إن ترك الركوع ناسيا أو متعمدا أعاد على كل حال ".
منتهى المطلب (مجلد 1 صفحة 410) " مسألة: ولو شك في الركوع وهو قائم ركع، لأنه في محله، فإنه ذكر وهو راكع أنه كان قد ركع، فقال ابن أبي عقيل منا، وقال (سقط) لو أرسل نفسه ولا يرفع رأسه، فإن رفع أعاد، لأنه زاد ركوعا والأقرب الأول، لأن الركوع هو الانحناء وليس رفع الرأس جزءا من المسمى، فيصدق عليه أنه زاد ركوعا، وزيادة الركوع مبطلة ".
نهاية الأحكام (مجلد 1 صفحة 539) " ولو شك وهو قائم في الركوع، وجب أن يركع. فإن ذكر في حال ركوعه أنه كان قد ركع، أرسل نفسه ولا يرفع رأسه، قاله الشيخ والمرتضى، لأن ركوعه مع هويه لازم، فلا يعد زيادة. وقال ابن أبي عقيل: يعيد، لأنه زاد ركنا. والأقرب أنه إن استوفى واجب الركوع استأنف، وإلا أرسل نفسه ".
الذكرى (صفحة 222) ".. وأما الحديث فظاهره الركعة بتمامها، سلمنا أنه أراد به الركوع ولكن في صورة تحقق زيادته، وهي هنا غير محققة. وقال الفاضلان يعيد الصلاة، وأطلق ابن أبي