(وصفحة 347) " لا خلاف بين الأصحاب في جواز الاقتصار على الحمد في النوافل مطلقا، وفي الفرائض في حال الاضطرار، كالخوف، ومع ضيق الوقت بحيث إن قرأ السورة خرج الوقت، ومع عدم إمكان التعلم. وإنما الخلاف في وجوب السورة مع السعة، والاختيار، وإمكان التعلم. فقال الشيخ رحمه الله في كتابيه الحديث، والسيد المرتضى، وابن أبي عقيل، وابن إدريس بالوجوب. وقال ابن الجنيد وسلار، والشيخ في النهاية، والمصنف في المعتبر بالاستحباب، ومال إليه في المنتهى، وهو متجه.
(وصفحة 360) " قال ابن أبي عقيل: تواترت الأخبار عنهم عليهم السلام أن لا تقية في الجهر بالبسملة ". (وصفحة 365) " وقال ابن أبي عقيل: يقرأ في ثانية العشاء الآخرة ليلة الجمعة سورة المنافقين، لما رواه حريز وربعي رفعاه إلى أبي جعفر عليه السلام، قال " إن كانت ليلة الجمعة يستحب أن يقرأ في العتمة سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون، وفي صلاة الصبح مثل ذلك، وفي صلاة الجمعة مثل ذلك، وفي صلاة العصر مثل ذلك " وهو المقام مقام استحباب فلا مشاحة في اختلاف الروايات فيه ".
(وصفحة 379) " أجمع الأصحاب على أنه يجزئ بدل الحمد في الثانية من المغرب والأخيرتين من الظهرين والعشاء التسبيح، وإنما اختلفوا في قدره: فقال الشيخ في النهاية والاقتصاد " إنه اثنتا عشرة تسبيحة صورتها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاثا ". وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل فإنه قال " السنة في الأواخر التسبيح، وهو أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبعا أو خمسا وأدناه ثلاث في كل ركعة.
(وصفحة 382) " السادس: ظاهر الأصحاب أنه لا يستحب الزيادة على الاثنتي عشرة، وقال ابن