منتهى المطلب (مجلد 1 صفحة 282) " فروع، الأول: هل يجب التسبيح أو يجزي مطلق الذكر؟ الأقرب عندي الثاني، وهو اختيار الشيخ في النهاية والمبسوط والجمل وابن إدريس. وأوجب الشيخ في الخلاف التسبيح، وهو قول ابن أبي عقيل وابن بابويه والمفيد والسيد المرتضى وأبي الصلاح. لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام، قال قلت له: يجزي أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر؟ فقال " نعم كل هذا ذكر الله ".
(وصفحة 284) " السابع، لا يرفع يديه وقت قيامه من الركوع، ذكره ابن أبي عقيل لأنه غير منقول ".
الدروس (صفحة 38) " أوجب سلار والحسن، تكبير الركوع والسجود ".
(وصفحة 47) " ولو نسي سجدة قضاها بعد الصلاة وسجد للسهو، وإن كانت من الأولتين، وقال في التهذيب تبطل الصلاة فيهما. وظاهر الحسن البطلان وإن كان من الأخيرتين، لرواية المعلى بن خنيس.
ولا يقضي السجدة المنسية في أثناء الصلاة ".
البيان (صفحة 87) " قال ابن أبي عقيل: تبطل الصلاة بالسهو عن سجدة واحدة مطلقا، ووافقه الشيخ إن كانت من الركعتين الأولتين، ولم يبطل الصلاة بتركهما معا من الأخيرتين سهوا، إذا تداركهما ولو في ركعة أخرى، والأشهر الأول.
(وصفحة 148) " ظاهر ابن أبي عقيل إبطال الصلاة بنسيان سجدة مطلقا ".
الذكرى (صفحة 198) " وأوجب ابن أبي عقيل تكبير الركوع والسجود، وأوجب سلار ذلك، وتكبير