أبي عقيل " يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبعا، أو خمسا، وأدناه ثلاث في كل ركعة ". قال في الذكرى " ولا بأس باتباع هذا الشيخ العظيم الشأن في استحباب ذكر الله تعالى ".
جواهر الكلام (مجلد 9 صفحة 320) " (والمصلي في كل ثالثة ورابعة بالخيار) بين القراءة والتسبيح (إن شاء قرأ الحمد، وإن شاء سبح) إجماعا محصلا ومنقولا صريحا وظاهرا مستفيضا بل متواترا ونصوصا كذلك صريحة، وظاهره ولو للجمع بين الأمر بكل منهما بالتخيير، كما أنه يجب حمل الأمر بالثاني منهما من غير تعرض للقراءة في المحكي عن الصدوق في الرسالة والمقنع والهداية عليه، أو على أفضل فرديه كما حكي عنهما ذلك في المسألة الآتية بل لعل المحكي عن الحسن بن أبي عقيل كذلك أيضا وإن كان في عبارته ما يوهم التعيين حتى أنه ربما نسب إليه بل وإلى الصدوقين أيضا ذلك، لكنه في غير محله.
(وصفحة 385) " بل في كنز العرفان وعن الخلاف الاجماع عليه صريحا، بل في الذكرى وغيرها أن في شعائر الشيعة الجهر بالبسملة لكونها بسملة، وزاد في المدارك حتى قال ابن أبي عقيل تواترت الأخبار أن لا تقية في الجهر بالبسملة وذلك كله مع الاعتضاد بالتتبع الشاهد لصدق هذا الاجماع حجة على ما تفرد به العجلي (الحلي خ.) كما في الذكرى وغيرها من تخصيص الاستحباب بالأولتين للاحتياط الذي يمكن منعه في المقام، لما ستعرفه من القول بوجوب الجهر.
(وصفحة 406) " عن عبد الله بن الحسن (رأيت أبي يصلي ليلة الجمعة بسورة الجمعة وقل هو الله أحد) وغير ذلك لا ريب في ضعفه، إلا أن يراد به كخبره أنه مستحب أيضا، ويرجح على غير الفرد المزبور، وأما بالنسبة إليه فلا ريب في رجحان اختياره عليه بما سمعته، وكذا ما يحكى عن ابن أبي عقيل من قراءة المنافقين في ثانية العشاء الآخرة لمرفوع حريز وربعي إلى أبي جعفر عليه السلام (إن كان ليلة الجمعة يستحب أن تقرأ في العتمة سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون) المعتضد بغيره أيضا ".