" الخامسة: قال ابن أبي عقيل: لا يقرأ في الفريضة ببعض السورة، ولا بسورة فيها سجدة، مع قوله بأن السورة غير واجبة. وقال أيضا: من قرأ في صلاة السنن في الركعة الأولى ببعض السورة، وقام في الركعة الأخرى ابتدأ من حيث بلغ، ولم يقرأ بالفاتحة. وهو غريب، والمشهور قراءة الحمد. وقد روى سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام فيمن قرأ الحمد ونصف سورة، هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة؟ فقال " يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة " والظاهر أنه في النافلة ".
المهذب البارع (مجلد 1 صفحة 373) " (و) التخيير بين اثني عشر وعشرين، وثمان وعشرين، قاله الحسن بن أبي عقيل، وعبارته: من السنة في الأواخر التسبيح، وهو أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبعا أو خمسا، وأدناه ثلاثة في كل ركعة ".
مدارك الأحكام (مجلد 3 صفحة 324) " أما استحباب الرفع، فقال في المعتبر إنه لا خلاف فيه بين العلماء. ونقل عن المرتضى رضي الله عنه أنه أوجبه في تكبيرات الصلاة كلها، واحتج بإجماع الفرقة وهو أعلم بما ادعاه. واختلف الأصحاب في حده، فقال الشيخ رحمه الله يحاذي بيديه شحمتي أذنيه. وقال ابن أبي عقيل يرفعهما حذو منكبيه أو حيال خديه لا يجاوز بهما أذنيه. وقال ابن بابويه: يرفعهما إلى النحر ولا يجاوز بهما الأذنين حيال الخد. والكل متقارب، وقد ورد بذلك روايات كثيرة ".
(وصفحة 344) " واختلف الأصحاب في أن الأفضل للمصلي القراءة أو التسبيح. فقال الشيخ في الاستبصار " إن الأفضل للإمام القراءة، وإنهما متساويان بالنسبة إلى المنفرد. وقال في النهاية والمبسوط: هما سواء للمنفرد والإمام ". وأطلق ابنا بابويه، وابن أبي عقيل أفضلية التسبيح ".