السلام على عباد الله الصالحين وعلينا. ولو سلم بالعبارة الثانية جاز أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، وإن لم يقل وبركاته. ولو قال السلام عليكم واقتصر، خرج به عند ابن بابويه وابن أبي عقيل وابن الجنيد ".
مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 97) " مسألة: أوجب السيد المرتضى في المسائل الناصرية وفي المسائل المحمدية التسليم، وبه قال أبو الصلاح وسلار وابن أبي عقيل وابن زهرة. وقال الشيخان:
أنه مستحب وهو اختيار ابن البراج وابن إدريس، والذي اخترناه نحن في منتهى المطلب المذهب الأول، وفي التحرير وغيره الثاني، وهو الأقوى عندي ".
منتهى المطلب (مجلد 1 صفحة 295) " مسألة: اختلف أصحابنا في وجوبه في الصلاة، فقال علم الهدى وابن أبي عقيل وأبو الصلاح: إنه واجب تبطل الصلاة بالاخلال به عمدا لا سهوا، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد. وقال الشيخان هو مسنون في الصلاة، وقال أبو حنيفة:
ليس التسليم من الصلاة، ولا يتعين الخروج به منها، بل الخروج من الصلاة بكل ما ينافيها، سواء كان من فعل المصلي كالتسليم والحدث، أو ليس من فعله كطلوع الشمس أو وجود الماء للمتيمم المتمكن من الاستعمال. والأقرب عندي الوجوب ".
(وصفحة 296) " الثالث: لو سلم بقوله السلام عليكم ورحمة الله جاز، وإن لم يقل وبركاته، بلا خلاف أن يقتصر على قوله السلام عليكم، والأقرب عندي الجواز، وبه قال ابن بابويه وابن أبي عقيل وابن الجنيد، وبه قال الشافعي وأحمد ".
البيان (صفحة 95) " وقال ابن بابويه: يرد المأموم على الإمام بواحدة، ثم يسلم عن جانبيه بتسليمتين. وقال ابن أبي عقيل: يرد المأموم التسليم على من سلم عليه من