القيام، عملا بظاهر الأخبار، كما في رواية زرارة عن الباقر عليه السلام " إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب، الله أكبر ". ورواية الحلبي عن الصادق عليه السلام " إذا سجدت فكبر " ويعارض بخبر أبي بصير عنه عليه السلام " أدنى ما يجزي في التكبير في الصلاة واحدة " مع استقرار الاجماع على خلاف قوليهما.
(وصفحة 199) " وبإسناده إلى محمد بن مسلم عنه عليه السلام " إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، قال من خلفه ربنا لك الحمد، وإن كان وحده، إماما أو غيره، قال سمع الله لمن حمده، الحمد لله رب العالمين ".. قال ابن أبي عقيل: وروي اللهم لك الحمد وملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شئ يعد.
" وذهب ابن أبي عقيل في ظاهر كلامه، وابن إدريس، وصرح به أبو الصلاح وابن زهرة، إلى أنه يقول سمع الله لمن حمده في حال ارتفاعه، وباقي الأذكار بعد انتصابه، وهو مردود بالأخبار المصرحة بأن الجميع بعد انتصابه، وهو قول الأكثر.
.. والحديثان أوردهما في التهذيب ولم ينكر منهما شيئا، وهما يتضمنان رفع اليدين عند رفع الرأس من الركوع، ولم أقف على قائل باستحبابه إلا ابني بابويه وصاحب الفاخر، ونفاه ابن أبي عقيل والفاضل، وهو ظاهر ابن الجنيد، والأقرب استحبابه لصحة سند الحديثين، وأصالة الجواز وعموم أن الرفع زينة الصلاة واستكانة من المصلي، وحينئذ يبتدي بالرفع عند ابتداء رفع الرأس وينتهي بانتهائه، وعليه جماعة من العامة.
(وصفحة 200) " الثاني: أن الاخلال بالسجدة الواحدة غير مبطل، إذا كان سهوا، وعليه معظم الأصحاب بل هو إجماع، وفي كلام ابن أبي عقيل إيماء إلى أن الاخلال بالواحدة مبطل وإن كان سهوا، لصدق الاخلال بالركن، إذ الماهية المركبة تفوت بفوات جزء منها، وتمسكا برواية المعلى بن خنيس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام في رجل نسي السجدة من صلاته قال " إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها، وبنى على