(مجلد: 10 صفحة 27) " بل هو الذي استظهره في المدارك من ابن أبي عقيل، بل عن المهذب البارع نسبته إليه قاطعا به، لكن المحكي من عبارته وإن كان فيها إن الأدنى الثلاث في كل ركعة إلا أنه يحتمل إرادة الأدنى في الفضل بقرينة قوله سابقا: " السنة في الأواخر التسبيح سبعا أو خمسا: نعم هو صريح المحكي عن نسخة لرسالة علي بن بابويه قديمة مصححة عليها خطوط علماء بقائها عليهم، ونسختين لكتاب المقنع في باب الجماعة، وبعض نسخ الفقيه مؤيدا ذلك كله بما ستسمعه عن الفقه الرضوي الذي من الغالب موافقة الصدوقين له حتى أنه بذلك ظن أنه من كتب أولهما، وصريح المحكي أيضا عن بعض نسخ المهذب مؤيدا بموافقته للنهاية غالبا.
(وصفحة 31 32 - 33 - 34) " لكن قد سمعت ما عن ابن أبي عقيل أن الأولى التكرير ثلاثا، وإلا فالأفضل سبعا أو خمسا، وفي الذكرى لا بأس باتباع هذا الشيخ العظيم الشأن في استحباب ذكر الله، وهو مبني على تناول دليل التسامح لمثل ذلك..
" (وقيل: يجزيه عشر) باثبات التكبير في التسبيحة الأخيرة وإسقاطها في الأولين، والقائل الشيخ في مبسوطه وعن جمله ومصباحه وعمل يوم وليلة، وأبو المكارم في غنيته، والصدوق في المحكي من هدايته، والمرتضى في المحكي من جمله ومصباحه، وعن سلار والكيدري (والكندري خ.) أيضا وإن كان ربما حكي عنه التخيير بين ذلك والاثني عشر، إلا أن مقتضاه عدم الاجتزاء بالأقل، فرجع إلى هذا القول، بل نسبه الفاضلان إلى ابني البراج وأبي عقيل، لكن ما وقفنا عليه مما حكي من عبارتيهما لا يساعد على ذلك، بل ظاهرهما القول السابق كما عرفت، بل ينبغي عدم احتمال ذلك فيهما، لأن التكبير إن ثبت فيهما فالاثني عشر، وإلا فالتسع، فلا وجه لنسبة ذلك إليهما، كما أنه لا ينبغي نسبته إلى الحلي كما وقع من بعضهم على ما ستعرف.
" وقيل والقائل حريز والصدوقان وابن أبي عقيل وأبو الصلاح فيما حكي عنهم تسع باسقاط التكبير، لكن المصنف قال: (وفي رواية تسع) وهو بعد نسبته سابقة إلى