السهو بعد انصرافه، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة، ونسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء ". واستدل له المتأخرون أيضا ".
جواهر الكلام (مجلد 10 صفحة 129) " فما عن ثقة الإسلام في الفتاوى السبع عشر والسيد في الجمل والحلبيات وابن إدريس في السرائر والتقي بل والحسن بن أبي عقيل ناسبا له إلى آل الرسول صلى الله عليه وآله بل والغنية مدعيا عليه الاجماع من البطلان بذلك ضعيف لا أعرف له دليلا إلا قاعدة الشغل التي لا تتم عندنا، وإطلاق بعض النصوص بناء على تعميمها لصورتي الزيادة والنقيصة، وإطلاق من زاد في صلاته، والكل يجب الخروج عنها بما دل بالخصوص على عدم بطلان الصلاة بزيادتها، كخبر منصور بن حازم: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة فقال " لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة ".