الذكرى (صفحة 189) " ورابعها: في المفاضلة بين القراءة والتسبيح، فقال ابن أبي عقيل: التسبيح أفضل، ولو نسي القراءة في الأولتين، لرواية معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام في ناسي القراءة في الأولتين فتذكر في الأخيرتين فقال " إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها " وظاهر ابني بابويه أفضلية التسبيح للإمام والمأموم، وهو مختار ابن إدريس. وفي الاستبصار والإمام الأفضل له القراءة.
" حادي عشرها: المشهور أنه لا يستحب الزيادة على اثنتي عشرة، وقال ابن أبي عقيل : يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبعا أو خمسا، وأدناه ثلاث في كل ركعة، ولا بأس باتباع هذا التسبيح العظيم الشأن في استحباب تكرار ذكر الله تعالى ".
(وصفحة 191) " وقال ابن أبي عقيل: تواترت الأخبار عنهم عليهم السلام أن لا تقية في الجهر بالبسملة، وهاهنا أقوال أخر.
(وصفحة 193) " والثاني: وافق المرتضى والصدوق في قراءة المنافقين في صبح الجمعة، ورواه الشيخ في المبسوط، وهو في خبر ربعي وحريز رفعاه إلى أبي جعفر عليه السلام قال " إذا كانت ليلة الجمعة يستحب أن يقرأ في العتمة سورة الجمعة، وإذا جاءك المنافقون، وفي صلاة الصبح مثل ذلك " وخير ابن أبي عقيل بين المنافقين وبين الاخلاص.
" الرابع: يستحب قراءة الجمعة والأعلى في عشاء ليلة الجمعة، لرواية أبي الصباح أيضا عنه عليه السلام، ورواه أبو بصير عنه عليه السلام. وقال ابن أبي عقيل: يقرأ في الثانية المنافقين، ووافق في الأولى على الجمعة، لرواية حريز السالفة، والأول أشهر وأظهر في الفتوى.
(وصفحة 195) " تنبيه: قال ابن أبي عقيل: يجهر في صلاة السنن التي تكون في الجماعة وأطلق.