مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 91) " مسألة: المشهور أنه يجب على المختار قراءة سورة بعد الحمد في الثنائية والأولتين من الرباعية والثلاثية، وهو اختيار الشيخ في الخلاف والجمل والاستبصار. وهو اختيار السيد المرتضى وابن أبي عقيل وأبي الصلاح وابن البراج وابن إدريس.
(وصفحة 92) " قال الشيخ في النهاية والاقتصاد إنه ثلاث مرات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فيكون اثنتي عشرة تسبيحة، وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل، لأنه قال: السنة في الأواخر التسبيح وهو أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبعا أو خمسا وأدناه ثلاث في كل ركعة ".
" قال ابن أبي عقيل: من نسي القراءة في الركعتين الأولتين، وذكر في الأخيرتين، سبح فيهما ولم يقرأ فيهما شيئا، لأن القراءة في الركعتين الأولتين، والتسبيح في الأخيرتين.
" الظاهر من كلام ابني بابويه رحمهما الله أن التسبيح في الأخيرتين أفضل من القراءة للإمام والمأموم، وهو قول ابن أبي عقيل وابن إدريس ".
" وما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت:
الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين، فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنه لم يقرأ قال " أتم الركوع والسجود قلت: نعم، قال: إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها " وهذا الحديث كما يدل على عدم وجوب القراءة، فإنه دال على أولوية التسبيح أيضا، كما اختاره ابن أبي عقيل. احتج الآخرون بما رواه الحسين بن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: أسهو عن القراءة في الركعة الأولى، قال " إقرأ في الثانية، قلت: أسهو في الثانية، قال: إقرأ في الثالثة " قلت: أسهو في صلاتي كلها قال: " إذا حفظت الركوع والسجود تمت صلاتك ".
(وصفحة 94) " مسألة: قال الشيخان: يستحب أن يقرأ في غداة الجمعة بالجمعة في الأولى مع الحمد، وبالاخلاص معها في الثانية، وقال ابن أبي عقيل: يقرأ في الثانية المنافقين أو الاخلاص. وقال ابن بابويه: يقرأ المنافقين، وهو اختيار السيد المرتضى في