(وصفحة 369) ".. صحيح علي بن يقطين على وجوب الإعادة بنسيان الإقامة متى ذكر في أثناء الصلاة، ولعله مستند ابن أبي عقيل في ما تقدم نقله عنه من وجوب الإعادة بترك الإقامة، إلا أن مورد الرواية النسيان وكلام ابن أبي عقيل مقيد بالتعمد فلا يمكن جعلها مستندا له.
(وصفحة 371 - 372) " وأما ما ذكره ابن أبي عقيل من القطع ما لم يركع والرجوع إلى الأذان خاصة في صلاة المغرب والصبح ".
واعلم أن هذه الروايات إنما تعطي استحباب الرجوع لاستدراك الأذان والإقامة أو الإقامة وحدها وليس فيها ما يدل على جواز القطع لاستدراك الأذان مع الاتيان بالإقامة، ولم أقف على مصرح به سوى المصنف في هذا الكتاب وابن أبي عقيل على ما نقل عنه.
(وصفحة 380) " قال في الذكرى " ولو جمع الحاضر أو المسافر بين الصلاتين فالمشهور أن الأذان يسقط في الثانية، قاله ابن أبي عقيل والشيخ وجماعة سواء جمع بينهما في وقت الأولى أو الثانية لأن الأذان إعلام بدخول الوقت وقد حصل بالأذان الأول، وليكن الأذان للأولى إن جمع بينهما في وقت الأولى وإن جمع بينهما في وقت الثانية أذن للثانية ثم أقام وصلى الأولى لمكان الترتيب ثم أقام للثانية ". انتهى.
(وصفحة 394 - 395) " قال ابن أبي عقيل " الأذان عند آل الرسول صلوات الله عليهم للصلوات الخمس بعد دخول وقتها إلا الصبح فإنه جائز أن يؤذن لها قبل دخول وقتها، بذلك تواترت الأخبار عنهم عليهم السلام.
أقول: ومما يدل على القول المشهور زيادة على ما ذكره ابن أبي عقيل ما رواه الشيخان في الكافي والتهذيب في الصحيح عن عمران بن علي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأذان قبل الفجر فقال إذا كان في جماعة فلا وإذا كان وحده فلا بأس.
(وصفحة 397) " أقول: وإلى هذه الأخبار أشار ابن أبي عقيل بتواتر الأخبار وهي كما ترى واضحة الدلالة