السيد المرتضى ومما انفردت به الإمامية كراهية صلاة الضحى، وأن التنفل بالصلاة بعد طلوع الشمس إلى وقت زوالها محرم، إلا في يوم الجمعة خاصة ".
منتهى المطلب (مجلد 1 صفحة 203) " قال السيد المرتضى في الجمل: قال بعض علمائنا: يمتد وقت المضطر حتى يبقى للفجر وقت العشاء وقال آخره للمختار ذهاب الشفق، وللمضطر إلى قبل نصف الليل بأربع. وبه قال السيد المرتضى في المصباح. وقال في النهاية: آخر وقتها غيبوبة الشفق، وقد رخص للمسافر التأخير إلى ربع الليل. وأطلق في الجمل أن آخر الوقت غيبوبة الشفق. وكذا ابن أبي عقيل في كتابه. وقال سلار: آخر الوقت غيبوبة الشفق.
(وصفحة 205) ".. والشيخ في الجمل قال: وروي أن أول الوقت غيبوبة الشفق. والظاهر من كلام ابن أبي عقيل أن أول وقتها ما قلناه، وبه قال أبو الصلاح أيضا وابن إدريس. وقال الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف والمصباح: أول وقتها غيبوبة الشفق وبه قال سلار والسيد مرتضى أيضا وهو مذهب الجمهور كافة.
" مسألة: وآخر وقتها للفضيلة إلى ثلث الليل، وللاجزاء إلى نصف الليل، وبه قال السيد المرتضى في المصباح وابن الجنيد وسلار وابن بابويه وابن إدريس، وبه قال الشيخ في المبسوط. وقال في الجمل والخلاف والمصباح والنهاية: آخره ثلث الليل، وجعل النصف رواية، وهو اختيار المفيد وابن البراج. وقال ابن أبي عقيل: آخره ربع الليل للمختار، فإن تجاوز ذلك دخل في الوقت الأخير.
(وصفحة 206) ".. وقال الشيخ في الخلاف: وقت المختار إلى أن يسفر الصبح، ووقت المضطر إلى طلوع الشمس، وبه قال الشافعي وأحمد. وقال ابن أبي عقيل: آخره أن تبدو الحمرة، فإن تجاوز دخل في الوقت الأخير. لنا: ما رواه الجمهور عن عبد الله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله قال " وقت الفجر ما لم تطلع الشمس " وعن أبي هريرة عنه عليه السلام " أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وآخر وقتها حين تطلع الشمس ". وما رواه أبو هريرة وعبد الله بن عمر وابن العاص عن النبي صلى الله عليه وآله " إن للصلاة