صلوات إذا دخل وقتهن لا يصلى بين أيديهن نافلة: الصبح والمغرب والجمعة، إذا زالت الشمس. فإن صح هذا صلح للحجية.
(وصفحة 121) " عن أبي بصير عنه عليه السلام قال متى يحرم الطعام على الصايم؟ فقال " إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء، قلت: فمتى تحل الصلاة؟ قال إذا كان كذلك، فقلت: ألست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس فقال لا، إنما تعدها صلاة الصبيان " وفي ذلك إيماء إلى الجواز وكراهة التأخير. وقال ابن أبي عقيل والشيخ في أحد قوليه طلوع الحمرة للمختار، وطلوع الشمس للمضطر، عملا بظاهر هذه الأخبار وهي أدل على الفضيلة.
(وصفحة 123) " الفصل الثاني: في مواقيت الرواتب، ومسائله ست، الأولى: وقت صلاة الأولى بين زوال الشمس إلى أن يصير الفئ على قدمين، ونافلة العصر إلى أربعة أقدام، وتسمى الصبحة. قال ابن أبي عقيل: لما رواه عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال " للرجل أن يصلي الزوال ما بين الزوال الشمس إلى أن يمضي قدمان، فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضي قدمان أتم الصلاة حتى يصلي تمام الركعات، وإن مضى زمان قبل أن يصلي ركعة بدأ بالأولى، ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك، وللرجل أن يصلي من نوافل الأولى ما بين الأولى إلى أن يمضي أربعة أقدام، فإن مضت أربعة أقدام ولم يصل من النوافل شيئا فلا يصل النوافل، وإن كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ منها، ثم يصلي العصر " وهذا يدل على تسميته ما قبل الظهر بصلاة الزوال كما سميت صلاة الأوابين وما بعد الظهر لها ثم قال في هذا الخبر وللرجل أن يصلي إن بقي عليه شئ من صلاة الزوال إلى أن يمضي بعد حضور الأولى نصف قدم وإن كان قد صلى من نوافل الأولى شيئا قبل أن يحضر العصر فله أن يتم نوافل الأولى إلى أن يمضي بعد حضور العصر قدم. قلت لعله أراد بحضور الأولى والعصر ما تقدم من الذراع والذراعين والمثل والمثلين وشبهه ويكون للمتنفل أن يزاحم الظهر والعصر بما بقي من النوافل ما لم يمض القدر المذكور فيمكن أن يحمل لفظ الشئ على عمومه فيشتمل الركعة وما دونها وما فوقها فيكون فيه