" احتج ابن أبي عقيل بأن وجوب الاستقبال مطلقا ثابت، خرج عنه حال الركوب في السفر للضرورة، فيبقى الباقي على الأصل، والجواب: أن الاشتراك في المقتضي يستلزم الاشتراك في الاقتضاء، وقد بينا اشتراك العلة وهي الضرورة ".
(وصفحة 135) " مسألة: من نقص ركعة أو زاد سهوا ولا يذكر حتى يتكلم أو يستدبر القبلة، قال الشيخ في المبسوط أعاد، وهو اختيار في النهاية، قال: وفي أصحابنا من قال إنه إذا نقص ساهيا، لم يكن عليه إعادة الصلاة، لأن الفعل الذي يكون بعده في حكم السهو، قال وهو الأقوى عندي، وسواء كان ذلك في صلاة الغداة أو المغرب أو صلاة السفر أو غيرها.. والظاهر من كلام ابن أبي عقيل الإعادة مطلقا ".
منتهى المطلب (مجلد 1 صفحة 222) " قال الشيخ: لا بأس بالتنفل على الراحلة في غير السفر، وبه قال أبو سعيد الإصطخري وأبو يوسف، وقال ابن أبي عقيل: لا يتنفل في الحضر على الراحلة، وبه قال أكثر أصحاب الشافعي. لنا: قوله تعالى " فأينما تولوا فثم وجه الله " وما رواه الجمهور عن ابن عمر وقد تقدم. ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان عن أبي الحسن الأول عليه السلام في الرجل يصلي النافلة وهو على دابته في الأمصار؟ قال " لا بأس " البيان (صفحة 54) " والأقرب وجوب تعلم الأمارات على الأعيان، وإنما يجب عليه معرفة أمارات بلده. فلو سافر إلى آخر وجب عليه معرفة علاماته، ولو فقد الأمارات صلى إلى أربع جهات مع سعة الوقت، وإلا فالمحتمل، ولو واحدة. وابن أبي عقيل اجتزأ بالواحدة اختيارا، وهو فحوى كلام ابن بابويه. والأول أشهر ".
الذكرى (صفحة 166) " الثالثة عشر: ذهب ابن أبي عقيل وابن بابويه في ظاهر كلامه إلى أنه عند خفاء القبلة يصلي كيف شاء، ولا إعادة عليه بعد خروج الوقت لو تبين الخطأ، والأكثر أوجبوا الصلاة إلى أربع.