كشف اللثام وغيره، بل قد يظهر من بعضهم انحصار المخالف في ابن أبي عقيل، حيث قال فإن انتقض منه شئ استقبل به الغسل استقبالا، ولعله لكونه كغسل الجنابة أو نفسه، وهو ينتقض بالحدث، ولإرادة خروجه من الدنيا طاهرا، ولما يشعر به تقييد عدم الإعادة في خبر روح وغيره بالخروج بعده، وفيه مع أن الأول مبني على إعادة غسل الجنابة بذلك، وهو خلاف التحقيق كما عرفت قد يرفع بانصراف التشبيه بالأخبار إلى إرادة الكيفية، كما أن الذي دل منها على كونه غسل جنابة حقيقة ظاهر في إرادة الحكمة، أو محمول على ما لا يعرفه إلا الإمام عليه السلام من الأمور التي لا يناط التكليف الظاهري بها.
(وصفحة 313) في بناء القبر:
" لو كان فيه مخالف، لاحتمال عدمه، وإن اقتصر المفيد وابنا إدريس وحمزة كما عن سلار والشيخ في الاقتصاد والحلبيين على المفرجات، كظاهر التذكرة ونهاية الأحكام كما عن ابن أبي عقيل الاقتصار على المضمومة لكنه محتمل لإرادتهم بيان الأعلى والأقل، ولذا نقص الأولان على عدم الزيادة على ذلك كما عن الاقتصاد والكافي، ولعل المراد الكراهة كما في المنتهى وعن التذكرة والنهاية ناسبا له في الأول إلى فتوى العلماء، وبه يصرف النهي عن الرفع أزيد من أربع أصابع مفرجات.