الحدائق الناضرة (مجلد: 3 صفحة 402 - 403) قال شيخنا الشهيد رحمه الله في الذكرى بعد ذكر الحكم المذكور " ولا أعلم مخالف لهذا من الأصحاب سوى المحقق في المعتبر محتجا بتعذر النية من الكافر مع ضعف السند. وجوابه منع النية هنا أو الاكتفاء بنية الكافر كالعتق والضعف منجبر بالعمل، فإن الشيخين نصا عليه وابنا بابويه وابن الجنيد وسلار والصهرشتي وابن حمزة والمحقق في غير المعتبر وابن عمه نجيب الدين يحيى بن سعيد. نعم لم يذكره ابن أبي عقيل ولا الجعفي ولا ابن البراج في كتابيه ولا ابن زهرة ولا ابن إدريس ولا الشيخ في الخلاف، وللتوقف فيه مجال لنجاسة الكافر في المشهور فكيف يفيد غيره الطهارة انتهى وهو جيد.
(وصفحة 431 - 432) " المسألة الخامسة: المشهور بين الأصحاب أن المحرم إذا مات كالمحل إلا أنه لا يقرب بالكافور، صرح به الشيخان وأتباعهما، وعن ابن أبي عقيل والمرتضى في شرح الرسالة أنه لا يغطى رأسه ولا يقرب بالكافور.
وفي المختلف عن ابن أبي عقيل أنه احتج بأن تغطية الرأس والوجه مع تحريم الطيب مما لا يجتمعان والثاني ثابت فالأول منتف، ثم أطال في بيان هذه المقدمة. ولا يخفى ما في هذين التعليلين من الضعف سيما في مقابلة النصوص المذكورة، وليت شعري كأنهما لم يقفا على هذه النصوص ولم يراجعاها وإلا فالخروج عنها إلى هذه الحجج الواهية لا يلتزمه محصل.
(وصفحة 447 - 448) " واختلف الأصحاب في أنه هل الأفضل تغسيل الميت عريانا مستور العورة أو في قميص يدخل الغاسل يده تحته؟ قال في المختلف المشهور أنه ينبغي أن ينزع القميص عن الميت ثم يترك على عورته ما يسترها واجبا ثم يغسله الغاسل. وقال ابن أبي عقيل السنة في غسل الميت أن يغسل في قميص نظيف، وقد تواترت الأخبار عنهم عليهم السلام أن عليا عليه السلام غسل رسول الله صلى الله عليه وآله في قميصه ثلاث غسلات.