(وصفحة 77 - 78) " الثالثة قد ذكر جمع من الأصحاب: منهم المحقق والعلامة وابن أبي عقيل وابن حمزة أنه يكره للمشيع الجلوس حتى يوضع الميت في قبره لما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال " ينبغي لمن شيع جنازة أن لا يجلس حتى يوضع في لحده فإذا وضع في لحده فلا بأس بالجلوس " وظاهر الشيخ وابن الجنيد انتفاء الكراهة.
وقال في الذكرى " اختلف الأصحاب في كراهة جلوس المشيع قبل الوضوء في اللحد فجوزه في الخلاف ونفى عنه البأس ابن الجنيد للأصل ولرواية عبادة بن الصامت " كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان في جنازة لم يجلس حتى يوضع في اللحد فقال يهودي إنا لنفعل ذلك فجلس وقال خالفوهم " وكرهه ابن أبي عقيل وابن حمزة والفاضلان وهو الأقرب لصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام ثم ساق الخبر، ثم قال والحديث حجة لنا لأن " كان " تدل على الدوام والجلوس لمجرد اظهار المخالفة، ولأن الفعل لا عموم له فجاز وقوع الجلوس تلك المرة خاصة، ولأن القول أقوى من الفعل عند التعارض، والأصل مخالف للدليل " انتهى كلامه.
(وصفحة 122) " المطلب الثالث: في الآداب المتأخرة ومنها أن يكون القبر مربعا مسطحا، وأن يرفع عن الأرض قدر أربع أصابع مفرجات كما في بعض الأخبار أو مضمومات كما في آخر، وفي بعضها قدر شبر وهو يؤيد الأول، ومن ذلك اختلفت كلمة الأصحاب أيضا فالمفيد قدس سره أربع أصابع مفرجات لا أزيد من ذلك، وابن أبي عقيل مضمومات، وابن زهرة وابن البراج خيرا بين أربع أصابع مفرجات وبين شبر، وأن يرشه بالماء ".
جواهر الكلام (مجلد: 4 صفحة 57) " ربما فرضت المسألة في صورة أقرب مما ذكرنا، وهي فيما إذا كانت حاملا ثم وضعت