(وصفحة 334) " وروى عبادة بن الصامت " إن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان في جنازة لم يجلس حتى توضع في اللحد، فاعترض بعض اليهود وقال إنا نفعل ذلك فجلس، وقال خالفوهم " والوجه عندي الكراهية، وبه قال ابن أبي عقيل لما رواه ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال " ينبغي لمن شيع جنازة ألا يجلس حتى يوضع في لحده، فإذا وضع في لحده فلا بأس بالجلوس " واستدلال الشيخ ضعيف، لوجود الدلالة. وأما الحديث الذي ذكره، فهو حكاية فعل، فلا يعارض القول، ولعل ذلك وقع من النبي صلى الله عليه وآله مرة، إذ لا عموم للفعل ".
تذكرة الفقهاء (مجلد 1 صفحة 39) " مسألة: إذا خرج من الميت شئ بعد غسله ثلاثا، فإن لم يكن ناقضا غسل، وإن كان أحد النواقض فلعلمائنا قولان، قال ابن أبي عقيل يعاد الغسل، وبه قال ابن سيرين، وإسحق، والشافعي في أحد أقواله، إذ القصد من غسل الميت أن يكون خاتمة أمره الطهارة الكاملة. وظاهر كلام باقي علمائنا غسل النجاسة حسب، وهو أحد أقوال الشافعي، والثوري، ومالك، وأبي حنيفة، لأن خروج النجاسة من الحي بعد غسله لا يبطل، كذلك الميت، ولقول الصادق عليه السلام " إن بدا منه بعد غسله فاغسل الذي بدا منه، ولا تعيد الغسل ".
(وصفحة 41) " محمد بن مسلم عن الباقر والصادق عليهما السلام قال سألتهما عن المحرم كيف يصنع به إذا مات، قال " يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال، غير أنه لا يقرب (منه) طيبا " وقال المرتضى وابن أبي عقيل منا: إن إحرامه باق فلا يقرب طيبا ولا يخمر أسه، وبه قال عطاء، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحق، ورواه الجمهور عن علي عليه السلام، وعثمان، وابن عباس، لقوله عليه السلام " في الذي وقص به بعيره غداة عرفة فمات: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تمسوه طيبا، ولا يخمر رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا ".